نعم، تقدم في تعريف الإجارة بحث حول حقيقة إجارة الأعمال، وأنّه هل يكون مضمونها تمليك العمل فيكون من عقود المعاوضة، أو التعهّد بالعمل فتكون من عقود الإدارة؟ كما ذهب إليه الفقه الوضعي، فلا تحصل الملكية بناءً على التفسير الأخير.
وهذا بحث آخر تقدم، وقد تأتي الإشارة إليه ضمن ما يأتي.
ب- زمان استقرار الاجرة والمنفعة:
مقتضى عقد الإجارة استحقاق المستأجر للعمل والمنفعة، واستحقاق المؤجر للُاجرة [1]، بمعنى حصول الملكية لهما بذلك واستقرارها من دون توقّفه على شيء.
لكن يظهر من كلمات بعض الأعلام تزلزل الملكية في الاجرة.
قال السيد العاملي: «وفائدة هذا الملك مع عدم وجوب تسليمها إلّا بعد العمل أو تسليم العين كما يأتي تبعية النماء وهو ملك متزلزل لا يستقر إلّا بعد أن يستوفي المستأجر المنافع» [2]).
وقال المحقق النجفي: «إنّه ملك غير
[1] الخلاف 3: 489، م 3. [2] مفتاح الكرامة 7: 114.