responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 3  صفحة : 98
وَ أَبْناءَكُمْ وَ نِساءَنا وَ نِساءَكُمْ وَ أَنْفُسَنا وَ أَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكاذِبِينَ» [1]، فإنّ المراد بالأبناء الحسن والحسين عليهما السلام، فهما ابنا رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم كما ورد ذلك في عدّة أحاديث.
3- ولمعلومية حرمة زوجة ابن البنت بقوله تعالى: «وَ حَلائِلُ أَبْنائِكُمُ» [2].
4- ولحرمة بنت ابن البنت بقوله تعالى:
«وَ بَناتُكُمْ» [3].
5- ولحرمة زوجة الجدّ للأب أو للُامّ بقوله تعالى: «ما نَكَحَ آباؤُكُمْ» [4].
6- وحلّية إراءة الزينة لابن البنت وابن بنت البعل [5].
7- وحجب الأبوين عمّا زاد من السدس، والزوج إلى الربع، والزوجة إلى الثمن بقوله تعالى: «إِنْ كانَ لَهُ وَلَدٌ» [6].
8- وللروايات الكثيرة، نحو خبر أبي الجارود قال: قال لي أبو جعفر عليه السلام:
«يا أبا الجارود ما يقولون في الحسن والحسين عليهما السلام؟» قلت: ينكرون علينا أنّهما ابنا رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم. قال: «فبأيّ شي‌ء احتججتم عليهم؟» قلت: بقول اللَّه عزّ وجلّ في عيسى بن مريم: «وَ مِنْ ذُرِّيَّتِهِ داوُدَ وَ سُلَيْمانَ» إلى قوله: «وَ كَذلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ» [7]، وجعل عيسى من ذرية ابراهيم، قال: «فأيّ شي‌ء قالوا لكم؟» قلت: قالوا: قد يكون ولد الابنة من الولد ولا يكون من الصلب، قال: «فبأيّ شي‌ء احتججتم عليهم؟» قال: قلت: احتججنا عليهم بقول اللَّه تعالى: «فَقُلْ تَعالَوْا نَدْعُ أَبْناءَنا وَ أَبْناءَكُمْ وَ نِساءَنا وَ نِساءَكُمْ» [8]. قال:
«فأيّ شي‌ء قالوا لكم؟» قلت: قالوا: قد يكون في كلام العرب ابني رجل واحد فيقول: أبناؤنا، وإنّما هما ابن واحد، قال:
فقال أبو جعفر عليه السلام: «واللَّه يا أبا الجارود لأعطينّكها من كتاب اللَّه أنّهما من صلب رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم لا يردّها إلّا كافر»، قال: قلت: جعلت فداك وأين؟ قال:
حيث قال اللَّه: «حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وَ بَناتُكُمْ» إلى أن ينتهي إلى قوله:
«وَ حَلائِلُ أَبْنائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ» [9]،
[1] آل عمران: 61.
[2] النساء: 23.
[3] النساء: 23.
[4] النساء: 22.
[5] جواهر الكلام 16: 93.
[6] النساء: 11.
[7] الأنعام: 84. وانظر: الشرائع 4: 18.
[8] آل عمران: 61.
[9] النساء: 23.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 3  صفحة : 98
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست