responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 3  صفحة : 82
والبُلْه [1]. (انظر: ولاية، وكالة)
10- بطلان معاملات وتصرّفات الأبله والسفيه، فلا يحكم بصحّة عقوده وإيقاعاته وسائر تصرّفاته؛ لعدم الأهليّة.
نعم، لم يستبعد بعض الفقهاء صحّة تصرفاته إذا كانت بإذن الولي، بخلاف المجنون لأنّه ليس مسلوب العبارة [2].
(انظر: سفه)
ابن‌ أوّلًا- التعريف:
ض‌ لغة:
الابن: الولد الذكر، محذوف اللام، أصله بَنَوٌ، وقيل: أصله بِنْوٌ. ومصغّره بنيّ، والألف فيه ألف وصل [3].
وقال أبو البقاء الكفوي: «أصله بني بالياء؛ لما قيل: أنّ معناه أنّه يبني على ما بنى أبوه» [4].
وقال الجرجاني: «الابن: حيوان يتولّد من نطفة شخص آخر من نوعه» [5].
لكن قال الراغب: «و[سمّي‌] بذلك؛ لكونه بناءً للأب، فإنّ الأب هو الذي بناه وجعله اللَّه بنّاءً في إيجاده» [6]. ولا يخفى ما فيه من التكلّف.
وعند الاطلاق ينصرف الابن إلى النسبي المباشر، أي الصلبي سواء كان لظهر [/ لأب‌] أو لبطن [/ لُام‌]، وإن كان قد يطلق على غير المباشر، أي على ابن الابن وإن سفل، وصرّح الفيومي بأنّ هذا الاطلاق مجاز [7]، في حين ادّعى بعض الفقهاء بأنّ هذا الاطلاق حقيقي مطلقاً أو في خصوص بعض الموارد [8]. وأيضاً قد يطلق على غير النسبي، أي على الابن من الرضاعة، والظاهر أنّه مجاز أيضاً.
ومؤنّث الابن ابْنَة على لفظِهِ، وفي لغة بِنْت [9].

[1] المختصر النافع: 252.
[2] انظر: جواهر الكلام 32: 7- 8.
[3] لسان العرب 1: 506- 508. المصباح المنير: 62- 63.
[4] الكليات: 26.
[5] التعريفات: 12.
[6] المفردات: 147.
[7] المصباح المنير: 62. وانظر: الكليات: 27.
[8] انظر: جواهر الكلام 31: 379.
[9] المصباح المنير: 63.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 3  صفحة : 82
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست