responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 3  صفحة : 449
على قتله وجب إجماعاً من المسلمين، ولو أمكن دفعه بالإثخان أو بغيره وجب أيضاً، ولم يجز التعدّي عنه إلى التذفيف [1].
5- قتل المثخن:
يحرم الإجهاز على الجريح والمثخن من جيش العدوّ ما لم يخَف منه على المسلمين. (انظر: جهاد)
الثاني- الإثخان في الصيد:
ذكر بعض الفقهاء أنّ الصيد يملك بعدّة أسباب عدّ من جملتها إثخانه بالجراح [2]، وأرجعه بعضهم إلى الإثبات وإبطال المنعة [3].
وحينئذٍ فلو رماه شخص فقتله كان ميتة وضمن قيمته مثخناً إن لم يكن الأوّل صيّره في حكم المذبوح.
قال ابن سعيد: «إن رمى شخص صيداً فأثخنه فرماه آخر فقتله برميه لم يحلّ أكله؛ لأنّه صيد بفعل الأوّل كالشاة، وخرج من كونه صيداً، وضمن قيمته مثخناً» [4].
وإن كان رمي الأوّل قد صيّره في حكم المذبوح لم يحرم بقتل الآخر وتذفيفه عليه، بل لم يحرم وإن كان الرامي الثاني كافراً [5] .
قال المحقّق الحلّي: «لو أثخنه المسلم فلم تعد حياته مستقرّة ثمّ ذفّف عليه الآخر حلّ؛ لأنّ القاتل المسلم، ولو انعكس الفرض لم يحلّ، ولو اشتبه الحالان حرم تغليباً للحرمة» [6].
(انظر: صيد)
الثالث- الإثخان في الدفاع:
اتّفق الفقهاء على أنّ المعتدي على النفس أو العرض أو المال يجوز دفعه بما أمكن، لكن لو أثخنه وعطّله لم يجز له الإجهاز عليه، بل لو أمكن دفع شرِّه بغير الإثخان لم يجُز التعدّي عنه إلى غيره [7].
(انظر: دفاع)

[1] التذكرة 9: 411.
[2] انظر: المبسوط 6: 263. القواعد 3: 315.
[3] المسالك 11: 450.
[4] الجامع للشرائع: 383.
[5] الشرائع 3: 201. المسالك 11: 428. الرياض 8: 158.
[6] الشرائع 3: 201.
[7] المبسوط 8: 75.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 3  صفحة : 449
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست