responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 3  صفحة : 385
على مال الغير مباشرة كأن يغصب الشي‌ء ويأخذه من يد مالكه، ويستولي عليه، وتسبيباً كما في الأولاد وسائر الزوائد من أسباب الضمان ...» [1].
وقال أيضاً قبل ذلك: «الإتلاف قد يكون مباشرة، وقد يكون على سبيل التسبيب وكذا اليد. وإثبات اليد على الاصول تسبيب إلى إثبات اليد على الأولاد ...» [2].
ومنه إثبات اليد بواسطة غيره ممّن يقوم مقامه كالنائب والوكيل والوصيّ والقيّم والوليّ.
قال المحقّق الهمداني في حكم رجوع المشتري ببدل الثمن التالف في مسألة بيع الرهن من قبل المرتهن أو العِدل بإذن الراهن، مع علم المشتري بكونهما مأذونين، وظهور الرهن مغصوباً: « [إنّ‌] له الرجوع على الراهن مطلقاً تعذّر عليه أم لا، استولى عليه بالمباشرة أم لا؛ لأنّ يد الوكيل يد الموكِّل، وبمجرّد الاستيلاء على مال الغير ولو بالواسطة- لو لم يكن للواسطة استقلال في اليد- يصدق عليه أنّه تصرّف في مال الغير» [3].
3- إثبات اليد المالكي والأماني والعدواني:
نوّع الفقهاء إثبات اليد على الشي‌ء على أساس نوع العلاقة الوضعيّة بين صاحب اليد والمال إلى إثبات اليد المالكي والأماني والعدواني.
والمقصود بالأماني المعنى الأعمّ الشامل لكافّة موارد الولاية والإذن المالكي أو الشرعي من غير ملك، إلّا أنّ المقسم في هذا التقسيم هو المال المملوك لا مطلق المال وإلّا لم يكن حاصراً؛ إذ قد يستولي الإنسان على المشتركات أو المباحات من دون قصد التملّك، فلا يكون إثبات اليد مندرجاً في شي‌ء من هذه الأقسام.
قال الشيخ الطوسي: «واليد على الشي‌ء ينقسم إلى الملك وإلى غيره، كيد وديعة أو عارية أو إجارة، أو غصب» [4].
وقال السيّد الحكيم: «إنّ المتعارف في‌
[1] التذكرة 2: 376 (حجرية).
[2] التذكرة 2: 376.
[3] مصباح الفقيه 14: 644.
[4] المبسوط 8: 304.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 3  صفحة : 385
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست