responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 3  صفحة : 384
ويتّضح ممّا ذكرناه أنّ إثبات اليد أمر خارجي وليس بأمر تشريعي، فلا دخل للشرع في التسبيب إلى إيجاده أو رفعه [1].
نعم، للشرع أن يحكم بمشروعيّته أو عدمها، ويرتّب بعض الأحكام الوضعيّة عليه كالضمان مثلًا في إثبات اليد على مال الغير بغير إذنه [2]. وعلى هذا الأساس قسّمنا إثبات اليد إلى مشروع وغير مشروع وذكرنا الأسباب التشريعية لإثبات اليد المشروع وذكرنا صفة إثبات اليد وحكمه التكليفي وما يترتّب عليه من آثار وضعيّة كما سيأتي.
ثانياً- الألفاظ ذات الصلة:
1- القبض:
وهو حقيقة في الأخذ المطلق أو الأخذ باليد ويطلق عند الفقهاء على مطلق جعل الشي‌ء قابلًا للتصرّف للغير ولو لم يحصل تسليمه بيده، ولذا ورد في كلماتهم أنّ القبض يحصل للمشتري والموهوب بإثبات اليد عليه أو بالتخلية بين الشي‌ء وبينه [3]. ومنه يتّضح الفرق بينه وبين إثبات اليد فإنّ القبض يتحقّق بإثبات اليد فإثبات اليد وسيلة له، وأنّ القبض يتحقّق بالتخلية أيضاً وهي غير إثبات اليد.
2- الأخذ:
وهو كالقبض في معناه.
ثالثاً- أنواع الإثبات:
وردت في كلمات الفقهاء المتفرّقة عن إثبات اليد إشارات إلى بعض تقسيماته وأنواعه، فنحن نذكرها موضّحين مرادهم منها:
1- الإثبات الحقيقي والإثبات الحكمي:
ذكر الفقهاء أنّ إثبات اليد على الشي‌ء على نوعين: حقيقي وحكمي.
فالحقيقي: هو ما كان في اليد ممسكة به، والحكميّ: هو ما كان في داره أو تحت تصرّفه.
قال الشيخ الطوسي: «اليد يدان: يد مشاهدة، ويد حكمٍ، فيد المشاهدة ما كان متمسّكاً به، ويمسك بيده، ويد الحكم ما كان في بيته ويتصرّف فيه» [4].
وقال العلّامة الحلّي: «اليد الحكميّة:
وهي التصرّف والوجدان في بيته، واليد المشاهدة وهو ما كان في يده، أو مشدوداً به» [5].
2- الإثبات المباشري والإثبات التسبيبي:
إثبات اليد- كالإتلاف- قد يكون بالمباشرة، وقد يكون بالتسبيب.
والمراد بإثبات اليد بالمباشرة" إثباتها على الشي‌ء ذاته، وبالتسبيب وقوع الشي‌ء في يده بسبب إثبات اليد على غيره.
وهذا التقسيم مختصّ بإثبات اليد بالمعنى المصدري فقط.
ومن أمثلته إثبات اليد على أولاد الحيوان بسبب إثبات اليد عليه.
قال العلّامة الحلّي: «إثبات اليد العادية
[1] انظر: البيع (الخميني) 4: 273.
[2] مجمع الفائدة 10: 510. العناوين الفقهية 2: 494- 495. جواهر الكلام 20: 287. القواعد الفقهية (البجنوردي) 1: 177 وما بعدها. تحرير الوسيلة 2: 153، م 3.
[3] المهذب 1: 385- 386، 2: 49. الوسيلة: 252. الحدائق 19: 156.
[4] المبسوط 3: 337.
[5] المختلف 6: 72.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 3  صفحة : 384
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست