responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 3  صفحة : 370
لكن ظاهر عبارات اخرى- كما تقدّم- إرجاع الإثبات بمعنى إبطال منعة الصيد واطباق آلته عليه إلى الحيازة وإثبات اليد من باب التوسُّع في الإطلاق.
ولذلك جعلوا تحقق الصيد بأحد أمرين: أحدهما: الإثبات، والآخر: القتل بالآلة.
قال الشهيد الثاني: «الاصطياد يطلق على معنيين:
أحدهما: إثبات اليد على الحيوان الوحشي بالأصالة المحلَّل المزيل لامتناعه- بآلة الاصطياد- اللغوي، وإن بقي بعد ذلك على الحياة وأمكن تذكيته بالذبح.
والثاني: عقره المزهق لروحه بآلة الصيد على وجه يحلّ أكله» [1].
وقال المحقّق السبزواري: «والاصطياد يطلق على معنيين:
أحدهما: إثبات اليد على الحيوان الوحشي بالأصالة المحلّل المزيل لامتناعه بآلة الاصطياد وغيرها.
والثاني: العقر المزهق لروحه بآلة الصيد على وجه يحلّ أكله» [2].
وبمضمونهما سائر العبارات [3].
وعلى الرأي الثاني لا يتحقّق الإثبات إلّا بدخول الصيد في حيازة الصائد أو آلاته عرفاً ولو بالمعنى المسامحي الصادق على قابلية الحيازة والأخذ ويرتبط بمصطلحي (إثبات اليد) و(الحيازة) حينئذٍ.
عاشراً- وسائل إثبات الصيد:
إثبات الصيد الموجب لترتب الأحكام المتقدّمة- سواء قلنا: إنّه معنى أصلي واسع يعمّ إثبات اليد، أو قلنا برجوعه إليه أو قلنا بأنّه في مقابله- لا يتوقّف على وسائل وآلات معيّنة؛ لعدم الدليل على اعتبار آلة خاصّة في تحقّقه، بل المستفاد من النصوص- وهو مفاد سيرة العقلاء أيضاً- أنّ تملّك الصيد يحصل بمجرّد إحالته إلى حيوان مقدور عليه وقابل للحيازة والأخذ. غاية الأمر أنّ بعض الفقهاء اشترط في الآلة أن تكون مما تعارف الصيد بها بلحاظ أنّ إثبات اليد
[1] المسالك 11: 406- 407.
[2] كفاية الأحكام 2: 574.
[3] الرياض 8: 123. جامع المدارك 5: 93.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 3  صفحة : 370
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست