responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 3  صفحة : 37
مقتضى الأمر بالاعادة أو القضاء مع تحقق العمل المأتي به عن شموله. وكلا هذين الطريقين وقع موقع المناقشة والنقد الاصولي يطلب تفصيله من علم اصول الفقه بحوث (التزاحم واجتماع الأمر والنهي).
خامساً- ما يحرم إبطاله شرعاً:
لا إشكال في أنّ إبطال المعاملة ليس حراماً وإنّما يوجب عدم ترتب الأثر عليها [1].
وأمّا متعلّقات الأوامر الشرعية سواء كانت عباديّة أو توصّلية فأيضاً لا إشكال في أنّ إبطالها محرّم إذا كانت وجوبية وكانت مضيّقة الوقت بحيث يكون إبطالها موجباً لفواتها، فيكون الإبطال محرّماً ولكن لا بعنوانه بل من جهة أنّه يوجب تفويت الواجب فيكون معصية [2].
وأمّا فيما عدا ذلك فتفصيل البحث فيها كما يلي:
1- أمّا ما ليس بعبادة فالظاهر أنّه لم يتعلّق بإبطاله نهي كما لا أمر باتمامه، وإنّما الأمر بايقاعه في الخارج، فإذا كان الأمر استحبابيّاً أو وجوبيّاً ولكنه موسّع يتمكن المكلّف من إتيان فرد آخر منه جاز له إبطاله مطلقاً في المستحب، وإلى بدل في الواجب؛ إذ لا يترتب على ذلك مخالفة.
2- وأمّا العبادات: فالقاعدة الأوّلية فيها أيضاً تقتضي عدم حرمة القطع والإبطال فيها إلّا فيما قام الدليل عليه، وذلك لأنّ الأمر بالعبادة لا يقتضي إلّا الاتيان بها خارجاً، وليس من اللازم أن يكون الفرد الذي اشتغل به فعلًا، فيجوز ترك ما بيده والامتثال بفرد آخر غيره. هذا، وقد وقع البحث في قيام الدليل على حرمة القطع والإبطال في بعض العبادات، وهي:
1- الصلاة الواجبة: ففي حرمة إبطالها قولان:
الأوّل: حرمة قطع الصلاة الواجبة وإبطالها اختياراً مطلقاً من دون تفصيل بين الموسّعة والمضيّقة، وهو المشهور، ولا سيّما بين المتأخّرين، بل نقل عن غير واحد دعوى الإجماع عليه، بل عدّه الوحيد البهبهاني من بديهيات الدين، واستدل عليه ببعض الوجوه [3].
القول الثاني: التفصيل بين المضيّقة- ولو لعنوان طارئ كالنذر- والموسّعة، فيحرم القطع في الاولى؛ لأنّ قطعها يرجع إلى تفويت تلك الواجبات في وقتها وإن أمكن تدارك ما عدا الوقت بالإتيان بها خارجه [4]. وأمّا الموسّعة فلا؛ لعدم الدليل عليها، فإنّ الأدلّة المدّعاة على حرمة القطع كلّها قابلة للردّ.
وهذا ليس تفصيلًا بحسب الحقيقة في حرمة إبطال الصلاة، بل قول بعدم الحرمة؛ لأنّ حرمة إبطال الفريضة المضيّقة لا تختص بها بل هي في كل واجب مضيّق، كما أنّها ليست متعلّقة بالابطال بل بتفويت الواجب، فسبب المعصية هو ترك الواجب بحسب الحقيقة لا فعل الحرام كما أشرنا آنفاً.

[1] انظر: مجمع الفائدة 10: 49. جواهر الكلام 37: 175. المكاسب (تراث الشيخ الأعظم) 4: 159. مصباح الفقاهة 5: 246.
[2] انظر: مستمسك العروة 2: 411.
[3] مصابيح الظلام 8: 497. وانظر: مستند العروة (الصلاة) 4: 552- 557. مستمسك العروة 6: 609.
[4] انظر: القواعد الفقهية (البجنوردي) 5: 251- 252.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 3  صفحة : 37
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست