responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 3  صفحة : 369
لا يملكه؛ لعدم حصول انتفاء الامتناع، ثمّ كسر الآخر رجله بحيث صار غير ممتنع محضٍ حينئذٍ فرأي المصنّف [أي العلّامة الحلّي‌] أنّه يملكه الثاني؛ لأنّه بفعله صار غير ممتنع وقبله لم يكن كذلك فيملكه، كما إذا كسر رجل ما لا جناح له رأساً فأثر الأوّل كعدمه؛ إذ هو باق على الامتناع بالفرض، ومثل أن أوجع رجل صيداً أو جرحه وما أثبته وجعله آخر غير ممتنع، وهو مذهب المصنّف وجماعة.
واختار في المبسوط الشركة؛ لأنّ لكلّ واحد أثراً فيه، فانّه لم يثبت إلّا بفعلهما؛ فإنّه لو كان فعل الثاني فقط لم يثبت إذ كان يمتنع بالجناح، وهو المفروض فيه، فتأمّل. لأنّ ما ذكره وإن كان حقّاً، إلّا أنّه قبل فعل الثاني كان ممتنعاً فصدق عليه أنّه جعل الصيد الممتنع الغير المملوك- قبل أن يصير غيره فيه أولى- غير ممتنع فملكه، بناء على أنّ ذلك مملك، وهو ظاهر» [1].
تاسعاً- ما يتحقّق به إثبات الصيد:
يتحقّق الإثبات في الصيد بابطال منعته وتصييره في معرض الأخذ والتناول، سواء بقي قادراً على الطيران والعدو أم لم يبقَ.
والمراد بتحقّقه تحقّق ما هو موضوع للحكم الشرعي.
قال الشيخ الطوسي: «إذا لم تحطّ الرمية [أي الصيد] عن حدّ الامتناع وأمكنه أن يتحامل طائراً أو عادياً فدخل دار قوم فأخذه صاحب الدار ملكه؛ لأنّ الأوّل ما ملكه برميه؛ لأنّه ما حطّه عن الامتناع فما ملكه» [2].
وقال الشهيد الأوّل: «إنّما يتحقّق الإثبات إذا صيّره بحيث يسهل تناوله، فلو أصابه فأمكنه التحامل طيرانا أو عدواً بحيث لا يقدر عليه إلّا بالإسراع المفرط لم يملكه» [3].
وظاهر هاتين العبارتين وغيرهما مما تقدّم وسيأتي أنّ الإثبات فعل يصير به الحيوان الممتنع غير ممتنع، وأنّه بنفسه سبب مستقل لملكية الصائد له في مقابل القبض وإثبات اليد عليه.

[1] مجمع الفائدة 11: 56- 57.
[2] المبسوط 6: 270.
[3] الدروس 2: 401.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 3  صفحة : 369
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست