responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 3  صفحة : 342
ض‌ اصطلاحاً:
يستعمل الإثبات في كلمات الفقهاء تارة في مجال الأحكام الشرعية، فيكون بمعنى إقامة الدليل المعتبر على حكم شرعي أو تحقق موضوعه في الخارج. والأثر المطلوب من الإثبات بهذا المعنى إنّما هو ثبوت ذلك الحكم الشرعي وترتيب آثاره ومقتضياته، فالفقيه إذا استطاع أن يقيم الدليل على حكم شرعي ثبت في حقه ذلك الحكم وجاز له الافتاء به، كما أنّ المكلف إذا قام عنده الدليل على تحقّق موضوع حكم شرعي رتّب عليه آثاره في مقام العمل والأداء.
واخرى يستعمل الإثبات بمعنى خاص يرتبط بكتاب القضاء، وهو إثبات حق أو مسئولية على الغير أمام القاضي، وأثر الإثبات بهذا المعنى تمكين القاضي من القضاء، فيثبت ذلك الحق أو المسئولية بحكم القاضي وقضائه.
وفرق هذا عن المعنى الأوّل مضافاً إلى اختصاصه بالقضاء والمرافعات أنّ هذا الإثبات ينفع القاضي والمحكمة ليحكم بثبوت الحق أو المسئولية، فيثبت به لا بذلك الإثبات، فمن دون قضاء الحاكم لا ثبوت له.
وهناك اصطلاح أخص ومتأخّر للإثبات شاع متأخّراً في علم اصول الفقه لدى فقهائنا يستعمل فيه وصفاً للأصل، فيقال:
(أصل مثبت) والمقصود منه إثبات اللوازم العقلية المستلزمة لمؤدى الاصول العملية ومجاريها. والمعروف أنّ هذه اللوازم العقلية وما يلحقها من الأحكام الشرعية إنّما تثبت بالأدلّة الاجتهادية والأمارات، ولا تثبت بالاصول العملية.
ولتفصيل ذلك يراجع المصطلح الاصولي (الأصل المثبت).
هذا كلّه بالنسبة إلى الإثبات بمعنى إقامة الدليل. وأمّا بالنسبة إلى سائر المعاني اللغوية فقد استعملها الفقهاء أيضاً بما لها من معاني لغوية، وقد أحلنا بعضاً منها إلى مداخل اخرى والبعض الآخر أوردناه بصورة مداخل تركيبية تأتي تباعاً إن شاء اللَّه تعالى.
ثانياً- إثبات الحكم الشرعي:
وفيه جملة مباحث، أهمها:
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 3  صفحة : 342
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست