responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 3  صفحة : 340
من أبوابها في قول ابن عباس والبراء وقتادة وعطاء.
والثاني: قال قوم واختاره الجبائي: انّه مثل ضربه اللَّه لهم «وَ أْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوابِها» أي ائتوا البرّ من وجهه الذي أمر اللَّه به، ورغّب فيه، وهذا الوجه حسن.
وروى جابر عن أبي جعفر محمّد بن علي عليهما السلام في قوله: «لَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ ...» الآية، قال: «يعني أن يأتي الأمر من وجهه» أي الامور.
وروى أبو الجارود عن أبي جعفر عليه السلام مثل قول ابن عباس سواء.
وقال قوم: أراد بالبيوت النساء؛ لأنّ المرأة تسمّى بيتاً على ما بيّناه فيما مضى، فكأنّه نهى عن إتيان النساء في أدبارها، وأباح في قبلهن.
والأوّلان أقوى وأجود» [1].
وذكر غير ذلك أيضاً [2].
لكن الظاهر أنّ الأمر والنهي الواردين في الآية بجميع المعاني التي ذكرت لها ليس أمراً ونهياً مولويّين، بل إرشاديين إلى الطريق الاصولي الذي ينبغي اتّباعه وتجنب ما عداه إلّا أن يكون في اتباع غيره إدخال لما ليس من الدين فيه فيحرم.
قال العلّامة الطباطبائي: «والأمر في قوله تعالى: «وَ أْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوابِها» ليس أمراً مولوياً وإنّما هو إرشاد إلى حسن إتيان البيوت من أبوابها لما فيه من الجري على العادة المألوفة المستحسنة الموافقة للغرض العقلائي في بناء البيوت ووضع الباب مدخلًا ومخرجاً فيها، فإنّ الكلام واقع موقع الردع عن عادة سيئة لا وجه لها إلّا خرق العادة الجارية الموافقة للغرض العقلائي، فلا يدلّ على أزيد من الهداية إلى طريق الصواب من غير إيجاب.
نعم، الدخول من غير الباب بقصد انّه من الدين بدعة محرّمة» [3].
إثابة (انظر: ثواب)

[1] التبيان 2: 142.
[2] تفسير كنز الدقائق 1: 449- 450.
[3] تفسير الميزان 2: 57.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 3  صفحة : 340
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست