responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 3  صفحة : 336
من ورد مكّة والمدينة [1]. وللتفصيل أكثر انظر (حج).
3- يستحب للرجال إتيان المساجد، ويكره ذلك للنساء [2].
(انظر: مساجد)
4- يجوز للرجل إتيان حليلته في قبلها في أيّ وقت شاء من غير شرط في العقد إلّا أن تكون حائضاً أو نُفساء أو مستبرأة من وطء شبهة أو نحوه، كما يجوز له ولها اشتراط ذلك في أوقات معيّنة [3].
وأمّا إتيانها في الدبر فقد اختلف فيه فقهاؤنا، والمشهور كراهته [4].
هذا وقد ذكر الفقهاء لإتيان النساء أحكاماً كثيرة تحت عنوان (جماع).
(انظر: وطء)
5- الإتيان في الدبر كالإتيان في القبل في أكثر الأحكام، فيُبطل العبادة من طهارة أو صلاة أو صوم أو حجّ إن وقع قبل الموقفين، ويوجب الجنابة على الجانبين، وكفارتي الصوم والحجّ، ومهر المثل في النكاح الفاسد وبالشبهة، وثبوت الزنا واللواط به ووجوب حدودهما، وانتفاء العنّة، وتحقق التمكين ووجوب العدّة، وحرمة المصاهرة، غير أنّه لا يثبت به التحليل والإحصان [5].
وللتفصيل أكثر راجع مصطلحي (وطء) و(جماع).
6- اللواط- وهو إتيان الذكر الذكر في دبره- حرام، ومن أكبر الكبائر، بل ورد انّه كفر باللَّه العظيم [6]، ويستحق فاعله القتل.
وقد ذكر الفقهاء للواط أحكاماً كثيرة تأتي تحت عنوان (لواط).
7- إتيان المرأة الأجنبيّة- بشبهة أو غيرها- يوجب المهر على الرجل، والعدّة عليها، إلّا أن تكون زانية فلا يجب المهر لها؛ إذ لا مهر لبغي، ويجب الاستبراء
[1] النهاية: 288. وانظر: القواعد 1: 449. الدروس 1: 467- 468.
[2] التذكرة 2: 423، 426.
[3] الشرائع 2: 306. القواعد 3: 53. جواهر الكلام 30: 186.
[4] الخلاف 4: 336.، م 117. كشف الرموز 2: 104- 105. التذكرة 2: 576 (حجرية).
[5] التذكرة 2: 577 (حجرية).
[6] الوسائل 20: 339، ب 20 من النكاح المحرم، ح 2.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 3  صفحة : 336
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست