responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 3  صفحة : 30
الشرعي المترتب عليه سواء كان من جهة فقد الجزء أو الشرط أو وجود المانع المأخوذ فيه شرعاً أو عقلًا. وكل ما يذكر من أسباب الإبطال وموجباته أو أقسامه وأنحائه لا يخرج عن هذه الضابطة الكلية.
وفيما يلي نورد هذه الأقسام ضمن امور:
1- الإخلال بالجزء:
وله عدّة صور وحالات يختلف فيها الحكم من صورة إلى اخرى:
1- فتارة يكون بالزيادة، وذلك بإضافة جزء خارج إلى العمل التعبدي الموظف فيه كيفية خاصّة، أو بتكرار أحد أجزاء العمل، كإضافة شي‌ء خارج عن الصلاة إليها أو تكرار الركوع فيها [1].
واخرى يكون بالنقيصة، وذلك بترك أحد أجزاء العمل كترك الركوع في الصلاة، أو عدم الاتيان بالايجاب أو القبول في العقد، أو ترك جزء من الصيغة المعيّنة في الايقاع [2].
وهناك من أرجع الاخلال بالزيادة إلى النقيصة [3]؛ لأنّ الزيادة لو لم يكن عدمها قيداً في العمل لم تكن مبطلة، وإن كان عدمها قيداً رجع الاخلال بها إلى فقد عدم الزيادة، فيكون من نقصان جزء أو شرط.
وثالثة تكون بالإخلال بالكيفية المطلوبة شرعاً، وإن لم تكن زيادة ولا نقيصة في الأجزاء، كما لو ركع من دون طمأنينة. ويمكن إرجاع ذلك إلى الأمر الثاني، وهو الإخلال بالشرط، كما سيأتي [4].
2- ثمّ إنّ مبطلية الزيادة أو النقيصة تارة تؤخذ بقيد العمد كما هو الغالب في الاخلال بالواجبات من الأجزاء والشرائط، واخرى بدونه فيبطل العمل ولو صدر عن غفلة ونسيان كما في الأركان [5].

[1] الكافي في الفقه: 118. الذكرى: 219. المدارك 3: 319. جواهر الكلام 11: 314. العروة 3: 208، م 3.
[2] الروضة 1: 696. الحدائق 18: 359. مستند الشيعة 7: 75. العروة الوثقى 3: 208، م 3.
[3] انظر: فرائد الاصول 2: 371. الخلل في الصلاة (الخميني): 4.
[4] المعتبر 1: 376. الحدائق 4: 353- 354. مستمسك العروة 7: 419.
[5] مستند الشيعة 7: 86- 90.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 3  صفحة : 30
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست