responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 3  صفحة : 225
وقد ناقش فيها آخرون [1] كما استدل بعضهم على ضمان الاتلاف بقاعدة ضمان اليد [2]، بل جعل بعضهم قاعدة الإتلاف من المسلّمات والبديهيّات في العرف والشرع والعقل، وأنّ عدم ضمان المال المتلف لصاحبه ظلم قبيح عقلًا [3].
3- عمومية القاعدة:
قاعدة الإتلاف من القواعد الكلّية التي لا تختصّ بباب دون آخر، فهي تعمّ كلّ إتلاف للمال المحترم، سواء حصل بيد المتلِف بغصب أو رهن أو عارية أو مضاربة أو إجارة أو وديعة أو غيرها كما صرّح بذلك السيّد الخوئي في عبارته المتقدّمة، وسواء كان الإتلاف بالمباشرة أو بالتسبيب. كما لا تختص القاعدة باتلاف الأعيان بل تجري في المنافع والأعمال؛ لأنّها أموال أيضاً، فمن أتلف شيئاً منها بالاستيفاء أو بغيره ضمن قيمتها، وعمّم بعضهم القاعدة للحقوق المالية أيضاً.
قال الإمام الخميني: «إنّ ضمان إتلاف المال أعم من ضمان الملك، فإنّ حق التحجير مال للمحجّر وضمان إتلاف المال شامل له، وكذا سائر الحقوق التي لها مالية» [4].
كما أنّ القاعدة تعمُّ الإتلاف بجميع مراتبه ولا تختص بمرتبة دون اخرى.
قال المحقق الاصفهاني: «والإتلاف بمراتبه يوجب الضمان؛ لأنّ هذا الموضوع الخاص- وهو المال المضاف بإضافة الملكية إلى الغير- رُتّب على إتلافه الضمان. وإتلافه بما هو موضوع خاص يتحقق بإتلاف اضافة الملكية أو بإتلاف حيثية المالية أو بزيادة ذاته الموصوفة بهاتين الحيثيتين» [5].
4- شروط القاعدة:
يستفاد مما أشرنا إليه في مضمون القاعدة أنّها مشروطة بجملة شروط، أهمها:
1- تحقق الإتلاف:
يعتبر في جريان قاعدة الإتلاف وثبوت الضمان على المتلف تحقّق موضوعها،
[1] مصباح الفقاهة 3: 130.
[2] جامع المقاصد 4: 90.
[3] البيع (الخميني) 1: 315- 316. القواعد الفقهية (البجنوردي) 2: 25.
[4] كتاب البيع 3: 87.
[5] حاشية المكاسب 1: 336.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 3  صفحة : 225
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست