responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 3  صفحة : 196
التصرّف بلا حقّ، وقيل: هو فعل ما لا يجوز فعله [1].
وليس معنى التعدّي الإفناء، بل لا يلازمه كاستعمال الدابّة المكتراة لعمل في عمل آخر أخف، ونقل متاع الغير إلى محلّ آخر بدون إذنه، وربما عبّر عنه بالافراط [2]. لكن الإفراط في الشي‌ء الغلوّ فيه.
ولا يكون التعدّي إلّا حراماً لكونه تصرّفاً بلا حقّ [3]، مع أنّ الإتلاف قد يكون جائزاً بل واجباً مثل إتلاف الخمر [4].
4- الغصب:
هو الاستيلاء وأخذ مال الغير بلا حقّ سواء أتلفه أو أتلف منافعه أم لا [5] فلا يكون إلّا حراماً، بخلاف الإتلاف كما تقدم.
5- الإضرار:
وهو إلحاق الضرر، وهو أعم من الإتلاف؛ إذ قد يكون بالاتلاف وغيره لإيجاب نقص في العين مثلًا أو بمنع حقّ للغير وإدخال ضيق عليه كما في قصة سمرة بن جندب مع الأنصاري [6].
6- الإفساد:
الإفساد ضدّ الإصلاح، وهو إخراج الشي‌ء عن صلاحيّته المطلوبة [7].
والإتلاف قد لا يكون إفساداً فيكون أعم من هذه الجهة، كما أنّ الإفساد أعمّ من جهة شموله لغير الأموال والأنفس كالأعمال والمعاملات، فيقال: أفسد صومه أو أفسد العقد فبينهما عموم من وجه.
ثالثاً- صفة الإتلاف (حكمه التكليفيّ):
ليس للإتلاف حكم واحد في جميع الموارد، فقد يكون حراماً ولو بسبب عروض عنوان ثانويّ كإتلاف الإنسان ماله سرفاً وتبذيراً، أو مال غيره لكونه تصرّفاً في مال الغير بدون اذنه.
قال العلّامة الحلّي- في الكفن الزائد
[1] لسان العرب 15: 33. المهذب البارع 3: 11. المسالك 5: 101.
[2] لسان العرب 1: 261.
[3] زبدة البيان: 854- 856.
[4] التذكرة 2: 379 (حجرية). جواهر الكلام 21: 150، 22: 26- 27.
[5] انظر: الشرائع 3: 235.
[6] الوسائل 25: 428، ب 12 من إحياء الموات، ح 3.
[7] الصحاح 1: 384. معجم الفروق اللغوية: 405.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 3  صفحة : 196
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست