1- المصادفة: لو أنّ الغائب انقضى من غيبته ما يعلم فيه انتقال زوجته من طهر الى آخر ثمّ طلّق صحّ ولو اتّفق وقوع الطلاق في الحيض [1]. (انظر: طلاق)
2- الاتّحاد: يشترط في الشركة في المال اتّفاق الجنس والأوصاف [2].
(انظر: شركة)
3- التوافق والتراضي: يشترط في صحة العقود والمعاملات التراضي والتوافق بين أطراف العقد لابتنائه عليهما [3]، قال تعالى: «إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ» [4].
كما أنّه يشترط التوافق والتراضي بالنسبة إلى متعلقات العقود وشروطها وقيود العوضين فيها [5].
ويشترط أيضاً التراضي والتوافق في الوفاء بالديون والضمانات والتعهدات إذا كانت بغير الجنس المضمون أو في غير وقته أو مكانه [6]. وتفصيل كلّ ذلك يرد في المصطلحات المختصّة.
اتّقاء تروك الإحرام
(انظر: إحرام)
اتّقاء الشبهات
(انظر: احتياط)
اتّقاء اللَّه
(انظر: تقوى)
اتّقاء المخالف
(انظر: تقية)
اتّقاء المعصية
(انظر: طاعة) [1] الشرائع 3: 14- 15. [2] التذكرة 2: 222 (حجرية). [3] التذكرة 10: 5. الحدائق 21: 98، 23: 169. [4] النساء: 29. [5] التذكرة 10: 247. جامع المقاصد 4: 415. جواهر الكلام 23: 250. [6] انظر: أبواب الدين والضمان في الفقه.