responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 3  صفحة : 159
اتّحاد المجلس‌ أوّلًا- التعريف:
ض‌ لغة:
الاتّحاد تقدّم أنّه الانفراد.
(انظر: اتحاد الجنس والنوع)
والمجلس صيغة مَفعِل من الجلوس اسم مكان وزمان ومصدر ميميّ، غير أنّه يستعمل في الغالب اسماً للمكان [1].
ض‌ اصطلاحاً:
وأمّا اتّحاد المجلس في اصطلاح الفقهاء فهو تعبير عن وحدة الهيئة والحالة التي يكون المكلّف عليها، واتّصالها وعدم تغيّرها وانقلابها عمّا كانت عليه. فالاتّحاد حقيقي هنا وباقٍ على معناه اللغويّ عندهم، وليس لديهم فيه اصطلاح جديد؛ فهو هنا بمعنى يقابل التعدّد أو الاختلاف [2].
وإنّما حصل التصرّف منهم في المجلس حيث استعير للتعبير عن هيئة المكلّف وحالته، بلا فرق بين كونها حالة جلوس أو قيام أو مرافقة ومماشاة أو غير ذلك.
نعم، اختلاف الهيئة أو تعدّدها يجب أن يكون بالنسبة إلى كلّ هيئة بحسبها، فهيئة التعاقد هي هيئة اجتماع بالنسبة إلى المتعاقدين، ولذلك فالملحوظ في تغيّرها أو تعدّدها تبدّل تلك الحالة؛ بأن يحصل الافتراق والتباعد بينهما. وهيئة المقِرّ حالته التي أقرّ عليها، فلذلك يكون الملحوظ في تعدّدها واختلافها تغيّر حالته تلك. وهكذا بالنسبة إلى اتّحاد مجلس الدعوى والشهادة وتلاوة آية السجدة وغير ذلك [3].
كما أنّ المدار في الاتّحاد الوحدة العرفية، فطول زمان الهيئة وقِصَره قد يكون مضرّاً، فلو دامت هيئة المتبايعين مدّة طويلة كسنة مثلًا لم يفترقا فيها لم يتصوّر إثبات حكم المجلس الواحد لهما.

[1] جامع المقدمات: 132.
[2] انظر: جامع المقاصد 12: 78. الحدائق 19: 10.
[3] انظر: المسالك 3: 194. الحدائق 19: 4.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 3  صفحة : 159
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست