responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 3  صفحة : 151
أحدهما أقوى ظهوراً من الآخر ولو لكونه أخصّ منه أو بمثابة القرينة عليه، فيقدّم ما هو أقوى ظهوراً على الآخر، أو على رتبة واحدة في ذلك فيرجع إلى الطرق المرجّحة كالأخذ بما وافق كتاب اللَّه وما خالف العامّة وما اشتهر بين الأصحاب وغير ذلك.
فإن اتّحدا في جميع ذلك فقد اختار بعض الاصوليين أنّ الأصل يقتضي التساقط، وبعض انّه يقتضي التخيير [1].
وتفصيل ذلك في علم الاصول.
2- إذا اجتمع ضدّان واجبان بنحو تضيق قدرة المكلف عن امتثالهما معاً فقد ذكر بعض الاصوليين انّه تجري قواعد التزاحم، بمعنى أنّه إن كانا في رتبة واحدة من حيث أهمية الملاك جاز فعل أي منهما ويسقط الأمر بالآخر؛ لتقيّد الأمر في كلٍّ منهما واقعاً بعدم امتثال الآخر.
وإن لم يكونا في رتبة واحدة من حيث الأهميّة بأن كان أحدهما أهمّ ملاكاً من الآخر كان الأمر به مطلقاً، بخلاف الآخر فانّه يكون مشروطاً ومعلّقاً على عدم امتثال الأمر الأوّل [2].
وكيف كان، فلو لم يمتثل أيّاً من الأمرين مع تساوي الملاك أو مع اختلافه رتبة كان عاصياً لكلا الأمرين وهل يستحقّ عقوبتين أم لا؟ فيه تفصيل.
(انظر: تزاحم)
3- المشهور بين قدامى الاصوليين أنّ الأمر بالشي‌ء يقتضي النهي عن ضدّه العامّ أو الخاصّ؛ لأنّ الأمر بالشي‌ء يدلّ على وجوب إيجاده خارجاً، وإيجاده في الخارج موقوف على عدم المانع منه؛ لأنّ من مقدمات وجود الشي‌ء ارتفاع المانع، فيجب هو أيضاً، ولازم وجوبه المنع من ايجاد نقيضه أي المانع فيكون منهيّاً عنه [3].
لكن جملة من المحققين في علم الاصول أنكروا كون الضدّ مانعاً؛ لأنّ المانع يكون أقدم رتبة من الممنوع، لأنّه نقيض عدمه، وعدم المانع شرط وجود الممنوع كما تقدّم، والشرط متقدّم على المشروط رتبة، مع أنّ الضدان متّحدان‌
[1] فرائد الاصول 1: 610- 620. نهاية الأفكار 2: 263.
[2] انظر: مستمسك العروة 1: 499- 500.
[3] انظر: كفاية الاصول: 129. مقالات الاصول 1: 339. القواعد الفقهية (البجنوردي) 5: 298.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 3  صفحة : 151
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست