responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 3  صفحة : 144
10- اتّباع الدليل:
يجب عقلًا على الإنسان اتّباع ما دلّ عليه الدليل العقلي أو الشرعي وإن كان ظنّياً؛ لأنّ اتّباع ما لم يقم دليل عليه قد توقع الإنسان فيما يعود بالضرر عليه أو في المخالفة الشرعية.
ولذلك وردت الآيات والروايات التي تذمّ اتّباع الظن وما لم يقم عليه دليل معتبر، فمن ذلك قوله تعالى: «وَ لا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَ الْبَصَرَ وَ الْفُؤادَ كُلُّ أُولئِكَ كانَ عَنْهُ مَسْؤُلًا» [1] وقوله عزّ وجلّ في تفنيد عقائد الكفّار: «إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ» [2].
اتّجار (انظر: تجارة)
اتجاه‌ (انظر: جهة)
اتحاد الافق‌ (انظر: رؤية الهلال)
اتّحاد البلد أوّلًا- التعريف:
الاتّحاد في اللغة الانفراد وكون الشي‌ء واحداً، فيقابل الاشتراك تارة، والتعدّد اخرى، والاختلاف ثالثة. وسيأتي بيان جميع ذلك. (انظر: اتّحاد الجنس والنوع)
والبلد الأرض، والموضع المستحيز منها سواء كان مسكوناً أم خلاء [3].
وليس للفقهاء في اتّحاد البلد اصطلاح خاصٌّ بهم، فهو مستعمل عندهم بما له من معنى في اللغة.
ثانياً- الحكم الإجمالي ومواطن البحث:
1- اعتبر بعض الفقهاء اتّحاد بلد المبتدأة والمضطربة مع قريباتهما في الرجوع إليهن في تمييز عادتيهما [4].

[1] الاسراء: 36.
[2] الأنعام: 116.
[3] العين 8: 42. الصحاح 2: 449. مجمع البحرين 1: 182.
[4] الذكرى 1: 247. كشف اللثام 2: 78. الرياض 1: 222.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 3  صفحة : 144
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست