responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 3  صفحة : 129
إلى أنّ فيه ثلث دية اليد الواحدة وفي الأربعة الباقية الثلثان، وذهب بعض آخر إلى التفصيل بين دية إبهام الرجل فكالمشهور ودية إبهام اليد فثلث الدية [1].
(انظر: قصاص)
10- تقدير الدم المعفوّ عنه في الصلاة بعقدة الإبهام العليا [2].
(انظر: صلاة)
11- تقدير حدّ الوجه في الوضوء بما دارت عليه الإبهام والوسطى [3].
(انظر: وضوء)
أبوال‌ (انظر: بول)
أبوان‌ أوّلًا- التعريف:
الأبوان: مثنّى أب، يطلق على الأب مع الام [4] على سبيل التغليب نظير القمرين [5]، وهذا المعنى هو الشائع في الاستعمال، وإليه ينصرف اللفظ عند الاطلاق. وقد يكونان نسبيين ويطلق عليهما الوالدان أيضاً. وقد يكونان رضاعيين والمنصرف عند الاطلاق الأوّل [6].
وقد يطلق الأبوان أيضاً على الأب مع الجدّ، وكذلك قد يطلق على الأب مع العمّ [7].
قال أبو البقاء الكفَوي: «والعرب تجعل العمّ أباً والخالة امّاً، ومنه قوله تعالى:
«وَ رَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ» [8] يعني أباه وخالته، وكانت امّه قد ماتت» [9].
وليس للفقهاء اصطلاح خاص إلّا أنّهم يطلقونه على الأب والام غالباً وعلى الأب والجد أحياناً.
ثانياً- الحكم الاجمالي ومواطن البحث:
1- برّ الأبوين وحرمة عقوقهما:
تجب على الولد- ذكراً كان أو انثى- المعاشرة الحسنة للأبوين والمصاحبة لهما بالمعروف والإحسان إليهما [10]، قال تعالى: «وَ قَضى‌ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَ بِالْوالِدَيْنِ إِحْساناً إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُما أَوْ كِلاهُما فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍّ وَ لا تَنْهَرْهُما وَ قُلْ لَهُما قَوْلًا كَرِيماً* وَ اخْفِضْ لَهُما جَناحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَ قُلْ رَبِّ ارْحَمْهُما كَما رَبَّيانِي صَغِيراً» [11]، فقد قرن تعالى الأمر بطاعته بالأمر بالاحسان إليهما. وقال أيضاً:
«وَ وَصَّيْنَا الْإِنْسانَ بِوالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْناً عَلى‌ وَهْنٍ وَ فِصالُهُ فِي عامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَ لِوالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ* وَ إِنْ جاهَداكَ عَلى‌ أَنْ تُشْرِكَ بِي ما لَيْسَ‌
[1] كشف اللثام 11: 374- 376.
[2] الروضة 1: 301. الروض 1: 443.
[3] المعتبر 1: 141.
[4] انظر: الصحاح 6: 2260. المفردات: 57.
[5] تحرير التنبيه: 153- 154.
[6] انظر: الحدائق 23: 409. الرياض 6: 446. تحرير الوسيلة 2: 240.
[7] المفردات: 57.
[8] يوسف: 100.
[9] الكليات: 26.
[10] جواهر الكلام 21: 24. مستند العروة (الصلاة) 8: 106.
[11] الاسراء: 23- 24.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 3  صفحة : 129
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست