responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 3  صفحة : 118
وكذا الحال في الدية حيث ذهب المشهور إلى أنّ دية قتل الخطأ المحض أربعة أرباع: عشرون بنت مخاض، وعشرون ابن لبون، وثلاثون بنت لبون، وثلاثون حقّة [1]؛ للنص المروي عن أمير المؤمنين عليه السلام [2]، فلا يدفع ابن المخاض بدلًا عن بنت المخاض ولا عن غيرها.
(انظر: دية)
نعم، ورد إجزاء ابن المخاض في كفّارة كسر المحرم بيض النعام إذا تحرّك فيه الفرخ فتلف بالكسر حيث أوجبوا فيه بكارة من الابل لكلّ واحدة واحد؛ كما في المروي عن كتاب علي عليه السلام [3]، وقد فسّروا البكارة بابن المخاض وابن اللبون والحِقّ والجذَع [4].
(انظر: كفّارات)
ابن الملاعنة (انظر: ولد الملاعنة)
أُبْنَة أوّلًا- التعريف:
الابْنَة مرض وعلّة يصاب بها الإنسان يشتهي صاحبها بأن يؤتى في دبره [5] مأخوذ من أبَن يأبِن ويأبُن الرجل- من بابي ضرب ونصر- اتّهمه وعابه، فهو مأبون [6].
وليس للفقهاء اصطلاح خاص فيه.
ثانياً- الحكم الإجمالي ومواطن البحث:
من اصيب بهذا الداء وجب عليه مجاهدة نفسه والامتناع عن دواعيه، فإن وقع في هذا المحرم اجريت عليه أحكام اللواط [7].

[1] انظر: الخلاف 5: 224، م 9. جواهر الكلام 43: 23.
[2] الوسائل 29: 199، ب 2 من ديات النفس، ح 1.
[3] الوسائل 13: 55- 56، ب 24، من كفّارات الصيد، ح 4.
[4] انظر: جواهر الكلام 20: 211.
[5] كشّاف اصطلاحات الفنون والعلوم 1: 90.
[6] انظر: لسان العرب 1: 52. الصحاح 5: 2066. تاج العروس 9: 116.
[7] انظر: المقنعة: 785. الوسيلة 413. الجامع للشرائع: 554- 555.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 3  صفحة : 118
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست