responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 3  صفحة : 117
الفقهاء إلى الاجتزاء به اختياراً ونسب إلى المشهور [1].
(انظر: زكاة، إبل)
2- دفعه في دية قتل الخطأ المحض [2]، وكذا في دية الهاشمة [3].
(انظر: ديات)
3- إمكان دفعه في كفّارة كسر المحرم بيض النعام إذا تحرّك فيه الفرخ فتلف بالكسر، حيث أوجبوا بكارة من الإبل، وفسّروه بابن المخاض وابن اللبون والحِقّ والجذَع [4]. (انظر: كفارة)
ابن مَخاض‌ أوّلًا- التعريف:
ابن المخاض: ولد الناقة إذا دخل في السنة الثانية، سمّي بذلك لأنّ امّه قد لحقت بالمخاض أي الحوامل وإن لم تكن حاملًا [5].
والانثى بنت مخاض، والجمع فيها بنات مخاض، وقد يقال: ابن المخاض بزيادة اللام، ولا يزال ابن مخاض حتى يستكمل الثانية، فاذا دخل في الثالثة فهو ابن لبون [6].
ولا يخرج استعمال الفقهاء عن هذا المعنى، فبنت المخاض عندهم التي لها سنة ودخلت في الثانية، أي امّها ماخض بمعنى حامل ولو بالشأنيّة، على معنى أنّ امّه لحقت بالحوامل وإن لم تكن حاملًا بالفعل [7]، والمذكّر ابن مخاض.
ثانياً- الحكم الإجمالي ومواطن البحث:
لا يجزي دفع ابن مخاض في الزكاة بدل غيره ممّا حدّد بالسنّ والصفة، فلا يجزي دفع ابن المخاض بدل بنت المخاض؛ للنص [8].
(انظر: زكاة)

[1] جواهر الكلام 15: 116- 117.
[2] جواهر الكلام 43: 23.
[3] جواهر الكلام 43: 331.
[4] جواهر الكلام 20: 211.
[5] النهاية (ابن الأثير) 4: 306. تاج العروس 5: 84.
[6] لسان العرب 13: 46- 47. المصباح المنير 2: 566.
[7] جواهر الكلام 15: 123.
[8] انظر: التذكرة 5: 115.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 3  صفحة : 117
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست