responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 3  صفحة : 112
العالم عليه السلام: «وابن السبيل: أبناء الطريق الذين يكونون في الأسفار في طاعة اللَّه فينقطع عليهم ويذهب مالهم، فعلى الإمام أن يردّهم إلى أوطانهم من مال الصدقات» [1].
ولعلّ المراد من الطاعة ما يقابل المعصية فتعمّ المباح كالجواز بالمعنى الأعم.
لكن في خصوص الخمس لم يشترط بعض الفقهاء كون سفره مباحاً [2]، وقد احتاط بعضهم في ذلك [3].
(انظر: خمس)
2- الحاجة في بلد التسليم ولو كان غنيّاً في بلده [4].
لكن هل يشترط عجزه عن الاعتياض ببيع شي‌ء من ماله ونحوه أو الاستدانة أو غيرهما؟
الصحيح الاشتراط؛ لعدم صدق الانقطاع مع التمكّن من البيع ونحوه أو الاستدانة، ونسب إلى الأكثر [5].
قال المحقّق النجفي: «وكيف كان يعطى ابن السبيل هذا السهم وإن كان غنيّاً في بلده إذا كان لا يمكنه الاعتياض عنه ببيع أو اقتراض أو غيرهما، وإلّا لم يعط؛ لعدم صدق الانقطاع به» ثمّ قال: «ودعوى تحققه بمجرّد تعذّر البيع ونحوه دون الاستدانة كدعوى تحقّقه وإن تمكّن من الجميع لا يصغى إليهما، وإن نسب ثانيهما إلى المصنّف [/ المحقّق الحلّي‌] في المعتبر، لكن لا تصريح فيه.
نعم، لم يذكره شرطاً. ويمكن اكتفاؤه عن ذلك بتفسير ابن السبيل بالمنقطع به؛ لما عرفت من عدم صدقه بدون ذلك، بل لعلّ ترك كثير التعرّض له لذلك لا لعدم اشتراطه، وإلّا كانوا محجوجين بما دلّ عليه من النصّ ومعقد الإجماع وغيرهما ممّا دلّ على اعتبار الفقر والحاجة في الزكاة، وأنّها لا تحلّ لغنيّ وغير ذلك» [6].
واشترط في السرائر عدم القدرة على‌
[1] الوسائل 9: 211- 213، ب 1 من المستحقين للزكاة، ح 7.
[2] العروة الوثقى 4: 305، م 1.
[3] العروة 2: 305، تعليقة البروجردي، الحكيم، الخوئي.
[4] الرياض 3: 242. مستند الشيعة 9: 292.
[5] مستند الشيعة 9: 292.
[6] جواهر الكلام 15: 373- 374.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 3  صفحة : 112
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست