responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 3  صفحة : 107
في بلده [1] سواء كان منشأ الحاجة هو ذهاب نفقته أو نفادها أو تلف راحلته أو نحو ذلك ممّا لا يقدر معه أن يتحرّك [2].
وعبّر بعض الفقهاء بأنّه المنقطع به [3].
ولا يعتبر فيه حدوث انقطاع الطريق به بعروض ذهاب ماله، بل يكفي فيه انقطاع الطريق به ولو لقصور أصل ماله [4].
ثمّ إنّه لا يراد بالسفر هنا قطع المسافة الشرعيّة الموجبة للقصر أو الإفطار، بل المراد الأعمّ، أي كلّ ما صدق عليه عرفاً أنّه سفر.
وقد وقع البحث لدى الفقهاء في بعض تطبيقات ابن السبيل، نشير فيما يلي إلى جملة منها:
1- المسافر الذي قصد إقامة عشرة أيّام فصاعداً- مع عدم قصد الاستيطان- أو المتردّد ثلاثين يوماً هل يخرج بذلك عن صدق ابن السبيل؟
قال ابن إدريس: «لا يخرج من كونه ابن سبيل ولا منقطعاً به؛ لحاجته إلى النفقة إلى وطنه» [5]. وصرّح به عدّة كالعلّامة في المختلف والسبزواري والنراقي وغيرهم [6].
وفي الجواهر أنّه: «غير خارج عن صدق ابن السبيل عرفاً وإن انقطع سفره شرعاً بالنسبة للقصر والإتمام والإفطار والصيام؛ ضرورة عدم التنافي بينهما» [7].
وخالف في ذلك الشيخ [8] والعلّامة [9] وابن فهد الحلّي، قال الأخير: «وابن السبيل وهو المجتاز، لا المقيم عشراً مع النيّة إلّا مع الضرورة كانتظار الرفقة» [10].
2- من يريد إنشاء سفر محتاج إليه ولا قدرة له عليه.
ذهب أكثر الفقهاء إلى عدم صدق عنوان‌
[1] مستند الشيعة 9: 292.
[2] انظر: جواهر الكلام 15: 372. العروة 4: 121.
[3] المقنعة: 241. النهاية 184.
[4] جواهر الكلام 15: 373.
[5] السرائر 1: 458.
[6] المختلف 3: 82- 83. كفاية الأحكام 1: 190. الذخيرة: 457. مستند الشيعة 9: 294. مستمسك العروة 9: 269.
[7] جواهر الكلام 15: 372.
[8] المبسوط 1: 257.
[9] التذكرة 5: 355.
[10] المحرّر (الرسائل العشر): 181.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 3  صفحة : 107
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست