responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 3  صفحة : 105
ابن الخال‌ أوّلًا- التعريف:
ابن الخال هو ابن أخ الام، وهو إمّا أن يكون نسبياً أو رضاعياً. وينصرف إلى الأول عند الاطلاق. ويصدق ابن الخال على ابن ابن الخال وإن نزل.
ثانياً- الحكم الإجمالي ومواطن البحث:
1- ذكر الفقهاء في مقام ترتيب من هو الأولى بالميت: أنّ المشهور كون الأخ من الام أولى من العمّ والخال، والعم أولى من الخال، والخال أولى من ابن العمّ وابن الخال، ثمّ ابن العمّ أولى من ابن الخال [1].
(انظر: تجهيز الميت)
2- يتعرّض الفقهاء إلى أحكام إرث ابن الخال، ومنها:
1- وقوع ابن الخال في الطبقة الثالثة من طبقات الإرث، وهي: الأخوال والأعمام وأولادهم وإن نزلوا بشرط بقاء صدق اسم القرابة عليهم [2].
2- خئول وخالات الميت وأولادهم وإن نزلوا أحقّ بالميراث من عمومة أبي الميّت وعمّاته وخئوله وخالاته، وأحقّ من عمومة الام وعمّاتها وخئولها وخالاتها.
نعم، إذا عدم عمومة الميت وعماته وخئوله وخالاته وأولادهم وإن نزلوا قام مقامهم عمومة الأب وعماته وخئوله وخالاته وعمومة امّه وعمّاتها وخئولتها وخالاتها، وأولادهم وإن نزلوا يقومون مقامهم مرتّبين على قاعدة أولوية الأقرب من الأبعد، وكون الخؤولة والعمومة صنفاً واحداً؛ لأنهم أولى من عمومة الجدّ والجدّة وخئولتهما وأولادهم [3].
3- لا يرث ابن خال مع خال ولا مع عمّ وإن تقرّب بسببين [4].
4- لو اجتمع أولاد الخال وأولاد العمّ فلأولاد الخال الثلث ولأولاد العمّ الباقي وهو الثلثان، كما إذا اجتمع الأعمام والأخوال [5].
3- هذا، مضافاً الى كونه من الاقارب والارحام فتجري عليه أحكامهما.
(انظر: ارث)

[1] جواهر الكلام 12: 14.
[2] جواهر الكلام 39: 8.
[3] جواهر الكلام 39: 188.
[4] جواهر الكلام 39: 176، 189.
[5] جواهر الكلام 39: 190.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 3  صفحة : 105
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست