responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 20  صفحة : 314
مدّة حكومته القصيرة، ولا يقف هذا العدل عند حدّ بل يجب بسطه بحيث تكون السيرة مع جميع الرعية والمسلمين والدولة بالعدل والقسط والإنصاف.
كما أنّ تولّي الكفّار يوجب الظلم والعدوان وتفسد سيرة الإسلام المبنيّة على الحقّ بسيرهم المبنية على اتّباع الهوى وعبادة الشيطان [1].
من هنا لا يجوز الظلم بمختلف أنواعه على الدولة والرعية معاً، بل يجب قيام كلّ الامور على معايير العدل والإحسان، قال اللَّه سبحانه وتعالى: «إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ» [2].
والتفصيل في محلّه.
(انظر: عدل، ولاية)
بسملة أوّلًا- التعريف‌ : لغةً:
البسملة: مصدر منحوت من (بسم اللَّه) وبمعنى قول بسم اللَّه أو كتابتها، يقال: قد أكثرت من البسملة، أي من قول بسم اللَّه أو كتابتها، وبسمل بسملة، إذا قال أو كتب: بسم اللَّه، ومثله حمدل وهلّل وحسبل وحيعل وسبحل وحولق أو حوقل، إذا قال أو كتب: الحمد للَّه، ولا إله إلّا اللَّه، وحسبنا اللَّه، وحيّ على الصلاة، وسبحان اللَّه، ولا حول ولا قوّة إلّاباللَّه [3].
اصطلاحاً:
والبسملة في كلمات الفقهاء كما استعملت في هذا المعنى اللغوي المتقدّم كذلك استعملت تخفيفاً ل (بسم اللَّه) أو (بسم اللَّه الرحمن الرحيم) من دون دلالة على المعنى المصدري، كما في قولهم: إنّ البسملة آية من فاتحة الكتاب.
فالبسملة في كلماتهم قد تكون مصدراً، وقد تكون كلمة مخفّفة.
ثانياً- الألفاظ ذات الصلة:
التسمية:
استعملت التسمية في كلمات الفقهاء بمعان، منها: قول بسم اللَّه [4]، ومنها: قول ما اشتمل على ذكر اللَّه تعالى من بسملة أو تحميد أو تكبير أو تسبيح أو نحوها، ومن ذلك قولهم: إنّ من جملة شرائط حلّية الذبيحة التسمية، فإنّ المراد بها مطلق ذكر اللَّه تعالى من غير اختصاص بالبسملة [5].
وعليه فتكون التسمية أعم من البسملة من هذه الجهة.
ثالثاً- الحكم الإجمالي ومواطن البحث:
ورد في الفقه بعض الأحكام المتّصلة بالبسملة نذكرها كما يلي:

[1] انظر: الذخيرة: 309. مستند الشيعة 17: 110- 111. مستند تحرير الوسيلة 1: 490. مهذّب الأحكام 27: 22.
[2] النحل: 90.
[3] انظر: تهذيب اللغة 13: 155- 156. لسان العرب 1: 412. المصباح المنير: 49. مجمع البحرين 1: 152. تاج العروس 7: 228.
[4] انظر: القواعد 1: 275. الروض 1: 22- 23. زبدةالبيان: 22.
[5] انظر: المسالك 11: 478. مستند الشيعة 15: 415- 416.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 20  صفحة : 314
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست