إباحة
أوّلًا- التعريف:
لغة:
إباحة: وزان إفعال، من باح الشيء- نحو قال- يبوح بَوْحاً وبؤوحاً وبؤوحة:
ظهرَ [1].
قال الخليل: «البَوْح: ظهور الشيء» [2]. وقال ابن فارس: «الباء والواو والحاء أصل واحد، وهو سعة الشيء وبروزه وظهوره» [3].
ويتعدّى الفعل (باح) بالحرف فيقال:
باح بسرّه أي أظهره، وبالهمزة فيقال:
أباحه [4] إباحة [5].
وقد ذكروا للإباحة عدّة معانٍ، منها: الاحلال والإطلاق والسعة والإظهار، كما فسّرت من خلال ذكر ما يضادّها كالحظر.
قال الفيروزآبادي: «أبحتك الشيء:
أحللته لك» [6]. وشرحه الزبيدي بقوله:
«أي أجزت لك تناوله أو فعله أو تملّكه» [7]. وأباح الشيء: أطلقه [8].
وأبحت الشيء إباحة: خلاف حظرته [9].
وأباح الرجل ماله: أذن في الأخذ والترك وجعله مطلق الطرفين [10]. وقال الخليل:
«الإباحة شبه النُّهبى» [11].
وهذه المعاني وإن أمكن- بالنظر الدقيق- الفرق بينها لكن يبدو أنّ ذلك ليس مراداً لأهل اللغة؛ فمن هنا يمكن إرجاع تلك المعاني أو أكثرها إلى معنى واحد وهو السعة؛ لأنّ إباحة الشيء للغير تعني جعله في سعة ومطلقاً من دون تقييد. [1] انظر: لسان العرب 1: 534. المصباح المنير: 65. المحكم 4: 23. [2] ترتيب العين: 98. [3] معجم مقاييس اللغة 1: 315. [4] المصباح المنير: 65. وانظر: الجمهرة 2: 1018. الصحاح 1: 357. الكلّيات: 34. [5] المجمل: 88. [6] القاموس المحيط 1: 444. الكلّيات: 34. [7] تاج العروس 2: 136. [8] المحكم 4: 23. [9] المجمل: 88. [10] المصباح المنير: 65. [11] ترتيب العين: 98.