responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 2  صفحة : 47
فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَ عِظْهُمْ وَ قُلْ لَهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغاً» [1]، فالآية الكريمة تأمر بعدم معاقبتهم، وانتهاج طريق الوعظ والنصح لهم، مشفوعاً بالتهديد بالعقاب الشديد إن لم ينتهوا عمّا ينطوون عليه من النفاق [2]، في حين نجد الموقف مختلفاً عند قوله تعالى: «لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ الْمُنافِقُونَ وَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَ الْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لا يُجاوِرُونَكَ فِيها إِلَّا قَلِيلًا مَلْعُونِينَ أَيْنَما ثُقِفُوا أُخِذُوا وَ قُتِّلُوا تَقْتِيلًا» [3]، فقد ورد الأمر بمواجهتهم بغلظة في حالة عدم ارتداعهم عن الإخلال بالنظام وترويج الإشاعات المشوّشة للرأي العامّ؛ فإنّ النفي والتبعيد- بل القتل- بانتظارهم [4].
بل يمكن القول بأنّ الآيات التي ذكرت أوصاف المنافقين كما في سورة (المنافقون) إنّما كانت بصدد تحديد وتشخيص هذا العنوان الذي يترتّب عليه بعض الأحكام، وعليه فيمكن إدراجها ضمن آيات الأحكام أيضاً.
12- لقد ثبّتت بعض الآيات اسساً ومبادئ عامّة قد لا يتبادر إلى الذهن في الوهلة الاولى كونها من الأحكام الفقهيّة، إلّا أنّه يمكن أن ترتّب عليها بعض الآثار العمليّة المؤثّرة في تحديد الاتّجاه العامّ للشريعة تجاه جملة من المسائل، نظير قوله تعالى: «يا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْناكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَ أُنْثى‌ وَ جَعَلْناكُمْ شُعُوباً وَ قَبائِلَ لِتَعارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ» [5]؛ إذ وضعت الآية أساساً للتعامل ومعياراً للتفاضل بين الناس، فليس هو الفارق التكويني والاختلاف الظاهري، بل الملاك هو مقدار ما يتحلّى به الإنسان من قيمة جوهرية وحقيقيّة ألا وهي التقوى [6].
ثالثاً- عدد آيات الأحكام:
المشهور أنّ عدد آيات الأحكام خمسمائة آية من مجموع القرآن، قال الفاضل التوني في الوافية: «والمشهور أنّ الآيات المتعلّقة بالأحكام نحو من خمسمائة آية، ولم أطّلع على خلاف في ذلك» [7].

[1] النساء: 63.
[2] انظر: تفسير الميزان 4: 404. مجمع البيان 2: 67.
[3] الأحزاب: 60- 61.
[4] انظر: تفسير الميزان 16: 340.
[5] الحجرات: 13.
[6] انظر: تفسير الميزان 18: 325- 328.
[7] الوافية: 256.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 2  صفحة : 47
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست