responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 2  صفحة : 396
كافٍ في النسب [1].
وقريب منه ما ذكره المحقق الكركي في الاستدلال على هذا الوجه حيث قال:
«وجه القرب- أي كون الأقرب الشمول- صلاحية اللفظ لشموله؛ لأنّه عامّ فيجب التمسّك بعمومه؛ لانتفاء المخصّص بناءً على أنّ المخاطب يدخل في عموم الخطاب، ويدخل عليه وجود المقتضي وهو العموم، وانتفاء المانع؛ إذ ليس إلّا كونه مخاطباً، وهو غير صالح للمانعيّة» [2].
6- توكيل المضمون عنه في إبراء الضامن وبالعكس:
إذا وكّل الدائن مدينه المضمون عنه في إبراء الضامن صحّ هذا التوكيل باعتبار أنّ الضمان ينقل الدين من ذمّة المدين إلى ذمّة الضامن، فإذا أصبح المال في ذمّة الضامن بسبب الضمان صحّ التوكيل في إبرائه، وصحّ الإبراء كما صرّح به الشيخ الطوسي [3].
وأمّا إذا وكّل الدائن الضامنَ في إبراء المضمون عنه لم يصحّ؛ لأنّه توكيل في إبراء مَن لا دين عليه، لأنّ الضامن أبرأ ذمّة المضمون عنه، فلا محلّ للابراء كما صرّح به الشيخ الطوسي أيضاً [4].
نعم، هذا يصح بناءً على كون الضمان من ضم ذمّة إلى ذمّة حيث تكون ذمّة الأوّل أيضاً مشغولة، فيكون توكيل الضامن في الإبراء موجباً لسقوط كلتا الذمّتين، أمّا الاولى فبالوكالة عن الدائن، وأمّا الثاني فلانتفاء أصل الدين فيسقط الفرع أيضاً.
ثالث عشر- الإبراء في موارد اجتماع الدين والضمان:
قد يجتمع دين وضمان لدين آخر فهنا صور عديدة للإبراء يختلف حكم السريان فيها باختلافها:
1- إبراء الدائن أحد مدينيه الضامن كل منهما دين صاحبه:
1- إذا كان لشخص دين على شخصين- كما إذا كان له على أحدهما ألف مثلًا،
[1] الايضاح 2: 346.
[2] جامع المقاصد 8: 250.
[3] المبسوط 2: 402- 403.
[4] المبسوط 2: 402- 403.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 2  صفحة : 396
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست