responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 2  صفحة : 388
قال الفاضل الهندي في تبرير ذلك: «إنّ الذي يوجب تغريم الشاهدين- في فرض رجوعهما عن شهادتهما- هو تغريم المشهود عليه من قبل المدّعي- أي تضرره وتحمله للخسارة- والمفروض هنا أنّ المدّعي لم يغرّم المشهود عليه، بل أبرأه، والإبراء إسقاط وإبطال للتغريم، فلا يثبت تغريم الشاهدين مع سقوط التغريم عن المشهود عليه».
ثاني عشر- التوكيل في الإبراء:
1- صحّة التوكيل في الإبراء:
الظاهر عدم الخلاف بين الفقهاء في عدّ الإبراء من الامور القابلة للنيابة والوكالة، فيصحّ التوكيل فيه بشروط الوكالة المقرّرة في محلّها، كما صرّح بذلك جمع من الفقهاء [1].
وأطلق آخرون صحّه التوكيل والوكالة بنحو يشمل التوكيل في الإبراء أيضاً [2].
وعلى ضوء ذلك يصحّ للدائن مثلًا أن يوكّل شخصاً في القيام بابراء مدينه عن الدين، سواءً كان التوكيل عامّاً يشمل الإبراء بعمومه أم كان خاصّاً بالابراء.
والدليل على ذلك ما يدلّ على صحّة الوكالة والنيابة في العقود والإيقاعات، بل وفي كلّ التصرفات الانشائية القابلة للانتساب إلى الشخص بالتوكيل والنيابة والتي منها الإبراء والإسقاط للحق، ولا يوجد دليل خاصّ يمنع عن التوكيل في الإبراء، كما لا يوجد دليل خاص يدلّ على أنّ من شروط إبراء الدائن مدينه مباشرته شخصيّاً لعملية الإبراء [3].

[1] كالشيخ الطوسي (المبسوط 2: 369). والمحقق الحلّي (الشرائع 2: 196). والعلّامة الحلّي (القواعد 2: 254. تذكرة الفقهاء 2: 120 حجري). والمحقق الكركي (جامع المقاصد 8: 211). والمحقّق النجفي (جواهر الكلام 27: 382). والسيّد اليزدي (تكملة العروة الوثقى 2: 121، م 11). والسيّد الإمام الخميني (تحرير الوسيلة 2: 36).
[2] راجع على سبيل المثال المصادر التالية:
الكافي في الفقه: 337. المراسم: 201. الوسيلة: 282. الغنية: 268. الجامع للشرائع: 319. المهذب البارع 3: 35. المسالك 5: 263. مجمع الفائدة والبرهان 9: 514. كفاية الأحكام: 129. منهاج الصالحين (الحكيم) وبهامشه (تعليق السيد الشهيد الصدر) 2: 204. منهاج الصالحين (الخوئي) 2: 200.
[3] راجع: جواهر الكلام 27: 377- 384.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 2  صفحة : 388
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست