responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 2  صفحة : 334
2- شروط إنشاء الإبراء: يذكر الفقهاء عادة في صيغ العقود والإيقاعات شروطاً بعضها عامٌّ لجميع العقود والإيقاعات وبعضها خاصّ، نذكر ما يتعلّق منها بالإبراء على سبيل الإجمال تاركين التفصيل فيها إلى محلّه. والشروط المعتبرة في الإبراء ما يلي:
1- قصد مضمون الإبراء؛ فلا عبرة باللفظ أو الفعل الخالي منه أو إذا قصد منه معنى آخر غير الإبراء، ولو أبرأه من الدين بظنّ أنّه مائة فبان ألفاً لم يبرأ بالنسبة إلى ما زاد على المائة [1].
2- قصد إنشاء الإبراء؛ لا الإخبار أو الاستفهام أو الهزل مثلًا.
3- التعيين، فلو أبرأ أحد الشخصين أو أحد الدينين بنحو الترديد لم يصح؛ لعدم تعلّق الانشاء بواحد منهما لكي يسقط وعدم معقولية إسقاط الجامع بما هو جامع كما في باب الأمر والتكليف بالجامع. نعم لو كان قصده معيّناً واقعاً ولكنه لم يبيّن أكثر من عنوان أحد الشخصين أو الدينين صح الإبراء وطولب بالبيان. بل يمكن القول بصحة إبراء أحد الدينين بلا تعيين إذا كانا متماثلين كما إذا استقرض منه درهماً مرتين فيكون في قوّة إسقاط درهم من الدرهمين.
هذا، وقد ذكر الشهيد الأوّل في القواعد: «لو كان له على جماعة دين فقال: أبرأت أحدكم فعلى [القول بأن الإبراء] تمليك لا يصح قطعاً. وعلى [القول بأنّه‌] إسقاط يمكن الصحة ويطالب بالبيان» [2].
4- التنجيز: بأن يكون قصده إيجاد مضمون الإبراء على وجه الجزم والقطع لا معلّقاً على حصول أمر آخر، سواء كان ذلك الأمر معلوم الحصول له ولمّا يحصل بعد كغروب الشمس أو مجهول الحصول له حال العقد ككون اليوم يوم جمعة أو بعده كولادة ولد سويّ له.
نعم، لو أنشأه معلّقاً على أمر معلوم الحصول حال إيقاع الإبراء كإيقاعه معلّقاً على كون اليوم يوم الجمعة مع علمه بأنّه‌
[1] جامع المقاصد 5: 327.
[2] القواعد والفوائد 1: 292.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 2  صفحة : 334
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست