responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 2  صفحة : 329
بمجرد الإسقاط. وثانياً: بأنّ في الأجل حقاً لصاحب الدين، ولذا لا يجب عليه أخذ الدين قبل الأجل» [1].
وقال الشيخ الطوسي أيضاً: «وإن كان النقصان أو الزيادة بعد استقرار العقد لم يلحق العقد عندنا، وإن كانت زيادة فهي هبة، وإن كان حطّاً فهو إبراء» ( [2]. وقريبة من عبارته الاولى عبارة ابن إدريس [3].
وردّ عليه المحقّق النجفي ما حاصله:
انّ ثبوت حق التأجيل بالعقد اللازم لا يمنع عن سقوطه بالاسقاط. نظير الخيار الثابت بالعقد اللازم، فإنّ ذلك لا يمنع عن سقوطه بالاسقاط. وأمّا أنّ في الأجل حقاً لصاحب الدين فبالإمكان منعه، فإنّ حق تأجيل الثمن في النسيئة مثلًا حق خاص للمشتري وليس للبائع حق فيه، نعم قد يتفق وجود مصلحة للبائع أيضاً في التأجيل، لكن ذلك لا ينافي كون الحق من حقوق المشتري خاصّة، نظير الخيار المشروط للمشتري، فإنّه حق خاصّ به [4]).
خامساً- حكم الإبراء:
ونبحث تارة عن حكمه التكليفي واخرى عن حكمه الوضعي:
أ- الحكم التكليفي للإبراء:
لا إشكال في جواز الإبراء تكليفاً وعدم حرمته شرعاً؛ لعدم الدليل على الحرمة، بل وقيام الأدلّة اللفظية واللبية على جوازه في نفسه، بل لعلّه من الضروريات الفقهية، فالإبراء بما هو جائز في نفسه إلّا أنّه قد يطرأ عليه ما يغير حكمه إلى أحد الأحكام التكليفية الاخرى، كما إذا اشترط في ضمن عقد لازم أو نذر أن يبرئ مدينه فإنّه يصبح واجباً حينئذٍ من باب وجوب الوفاء بالشرط أو النذر، وقد يشترط أن لا يبرئه فيصبح ابراؤه محرماً؛ لأنّه مخالفة للشرط الواجب وفاؤه، وقد يصبح مرجوحاً بطروّ عنوان كذلك كما إذا لزم منه مشقة على نفسه وعياله في قوته، كما قد يكون مستحباً لكونه معروفاً أو بعنوان مستحب طارئ عليه كالتصدق والاعانة للفقير وغير ذلك.
هذا، وقد ذكر بعض الفقهاء موارد خاصة عبّروا في بعضها بوجوب الإبراء،
[1] جامع المقاصد 5: 41.
[2] المبسوط 3: 108.
[3] السرائر 2: 61.
[4] انظر: جواهر الكلام 23: 115.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 2  صفحة : 329
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست