responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 2  صفحة : 309
العين الموقوفة حتى بأحسن منها إلّا في موارد خاصّة تسمّى بمسوّغات بيع الوقف.
(انظر: وقف)
السابع: في مثل العارية والوديعة من عقود الاستئمان لو تلفت العين من دون تعدّ أو تفريط لا يجب على المستعير دفع بدلها ولا يجوز للمعير المطالبة بالبدل.
(انظر: عارية، وديعة)
4- هذا، وقد وردت بعض الفروع الفقهيّة المتعلّقة بالإبدال في موارد مختلفة، نذكر منها:
أوّلًا: وجوب‌ استبدال المستحاضة القطنة لكلّ صلاة. (انظر: استحاضة)
ثانياً: وجوب تبديل الثوب النجس إذا علم بتنجّسه أثناء الصلاة.
(انظر: لباس المصلّي)
ثالثاً: حكم إبدال الكفن إذا تنجّس بعد تكفين الميّت به. (انظر: تكفين)
رابعاً: حكم إبدال العين المستأجرة لو وجدها المستأجر معيبة، وكانت الإجارة على الكلّي أو في الذمّة لا العين الشخصية. (انظر: إجارة)
خامساً: حكم استبدال الوصي أو القيّم لو بان فسقه أو عدم كونه ثقة.
(انظر: وصيّة)
سادساً: حكم استبدال سورة في الصلاة مكان سورة اخرى قبل إتمامها.
(انظر: صلاة)
سابعاً: حكم استبدال العمرة المفردة إلى التمتّع لمن اعتمر أيّام الحجّ ثمّ بدا له أن يحجّ. (انظر: حجّ)
5- وهناك بحث لدى علماء الاصول في جواز تبديل الامتثال بالامتثال كمن صلّى الفريضة أوّلًا ثمّ يريد تبديل امتثاله السابق بالاتيان بها من جديد في فرد آخر مساوٍ له أو أفضل منه كمن صلّاها فرادى فيريد إعادتها جماعة، وفيه تفاصيل وشقوق تطلب من محلّه من الاصول.
أبدال‌ (انظر: زكاة- زكاة الأنعام)
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 2  صفحة : 309
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست