responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 2  صفحة : 307
نعم قد يحصل تبدّل للحكم نتيجة تبدّل أو ارتفاع موضوع الحكم، كتبدّل حكم وجوب الصوم إلى عدم الوجوب نتيجة السفر أو المرض، أو تبدّل الميتة النجسة واستحالتها إلى ملح. وهذا تبدّل في موضوع الحكم الواقعي. (انظر: صوم، نجاسة)
وقد يتبدّل موضوع الحكم الظاهري، كمن كان شاكّاً في نجاسة شي‌ء وطهارته فحكم له بالطهارة الظاهرية؛ لأنّ كلّ شي‌ء لا يعلم قذارته فهو طاهر. ثمّ يتبدّل شكّه بيقين بالنجاسة فعلًا أو سابقاً فيحكم عليه بالنجاسة؛ لتبدّل موضوع الحكم الظاهري، ومثله تبدّل حكم المقلّد بتبدّل تقليده من مجتهد إلى آخر أو بتبدّل نظر مقلَّده. (انظر: تقليد)
2- وهناك في الواجبات ما يكون لها بدل وما لا يكون لها بدل. والبدل الواجب على نحوين: ما يكون بدلًا في عرض البدل كما في خصال الكفّارة، وما يكون بدلًا في طول تعذّر المبدل أو سقوطه كوجوب التيمّم (الطهور الترابي) بالنسبة لوجوب الوضوء (الطهور المائي).
(انظر: تيمّم)
والصيام بدل الهدي لمن لا يملك ثمنه.
(انظر: حجّ)
وإجزاء الأبدال عمّا هو الفرض في الزكاة لمن لم يكن عنده.
(انظر: أبدال)
وقد تعرّض الاصوليّون للواجبات التي لها بدل وذكروا لها أحكاماً، منها ترجيح الواجب الذي ليس له بدل على ما له بدل عند التزاحم.
3- وأمّا الإبدال في الأموال فهو على أقسام:
الأوّل: الإبدال في الواجبات الماليّة، أي الأعيان المخرجة من مال المكلّف على أنّه مصداق للمال الواجب إخراجه شرعاً، كمال الزكاة والخمس والكفّارة وهدي الحجّ للقارن وغيرها بعد إخراجه.
ومقتضى القاعدة فيه عدم تعيُّن دفع ما أخرجه وبقاء ما كان عليه من الأمر بطبيعي الحصّة من المال القابل للانطباق على أيّ فرد من أفرادها ما لم يمنع من ذلك دليل شرعي، كما في الزكاة وهدي الحجّ‌
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 2  صفحة : 307
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست