responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 2  صفحة : 300
12- من جملة مصارف الزكاة ابتياع المماليك وإعتاقهم [1]. (انظر: زكاة)
13- إذا ابتاع سمكة فوجد في جوفها سبيكة أو صرّة أخرج من ذلك الخمس وكان الباقي له [2]. (انظر: خمس)
14- ثبوت بعض الخيارات في عقد البيع للمبتاع نحو:
- خيار التأخير ثلاثة أيام للمبتاع [3].
- خيار الحيوان ثلاثة أيام للمبتاع [4].
(انظر: بيع، خيار)
15- من ابتاع جارية فنفقتها في مدة استبرائها من مال البائع [5].
(انظر: نفقة)
16- إذا ابتاع أرضاً فيها زرع فهو للبائع إلّا أن يشترطه المبتاع [6]. (انظر: بيع)
17- حق الشفعة للشريك على المبتاع دون البائع [7]. (انظر: شفعة، بيع)
18- إذا هلك المبيع قبل قبضه كان مال البائع دون المبتاع [8].
(انظر: بيع، ضمان)
19- إن امتنع المبتاع من قبض المبيع أو رضي بتركه عنه البائع فهلاكه من ماله [9].
(انظر: بيع، ضمان)
20- إذا وكّل مسلم ذمّياً في شراء خمر لم تصح الوكالة، وإن ابتاع الذمّي لم يصح البيع [10]. (انظر: وكالة)
21- إذا ابتاع العامل ابنه أو أباه بمال القراض انعتق منه بمقدار نصيبه من الربح، وإن لم يكن للمال ربح لم يصح ابتياعه [11].
(انظر: مضاربة)
22- يجوز إقرار المسكن الذي ابتاعه الذمّي من مسلم على علوّه [12].
(انظر: أهل الذمّة)

[1] المهذب 1: 169. جواهر الكلام 15: 348.
[2] المهذب 2: 599. المقنعة: 647.
[3] المقنعة: 592.
[4] النهاية: 386.
[5] المقنعة: 592.
[6] المقنعة: 602.
[7] المقنعة: 620، 425.
[8] النهاية: 395.
[9] الكافي في الفقه: 353.
[10] المبسوط 2: 396.
[11] جواهر الفقه: 127.
[12] جواهر الكلام 21: 285.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 2  صفحة : 300
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست