responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 2  صفحة : 298
ابتياع‌ أوّلًا- التعريف:
الابتياع الاشتراء، وابتاعه: اشتراه، وزان افتعال من باع الشي‌ء يبيعه بَيعاً ومبيعاً إذا باعه وإذا اشتراه، وهو من الأضداد [1].
ثانياً- الحكم الإجمالي ومواطن البحث:
نظراً لكون عقد البيع يتضمّن الابتياع؛ لأنّه اسم للمبادلة التي هي بلحاظ نقل ملكية العين للمشتري تسمّى بيعاً وبلحاظ انتقال ملكية المبيع للمشتري بالثمن تسمى شراء وابتياعاً، فكلّ ما يذكر من أحكام وشروط لعقد البيع وأركانه يشمل الابتياع أيضاً، فليراجع عنوان (بيع) لمعرفة التفاصيل.
غير أنّه من المفيد الاشارة إلى جملة من الأحكام التي رتّبوها على عنوان (الابتياع) بنحو الاختصار وهي متنوّعة، ولكن يظهر بالتأمل أنّ بعض‌ هذه الموارد لا موضوعية للابتياع فيها، بل ذكر كمصداق لعنوان آخر كالتملّك أو التمليك، ومنها ما يلي:
1- إذا كان العبد بين شريكين أو أكثر من ذلك فأعتق أحد الشركاء حصّته من العبد انعتق ملكه خاصة والزِم ابتياع حصص الشركاء، فإذا ابتاعها انعتق، العبد بذلك ولم يبق فيه رقّ [2].
(انظر: شركة)
2- يجب ابتياع الماء للوضوء مع التمكّن وعدم الضرر أو مع الضرر اليسير [3]، وأمّا مع الاجحاف بحاله فلا يجب وتكون الوظيفة التيمّم.
(انظر: وضوء، تيمّم)
3- لا يجوز ابتياع الصيد للمحرم ولا جميع أنواع التمليك بكلّ حالٍ [4].
(انظر: إحرام، تروك الاحرام)

[1] انظر: الصحاح 3: 1189. القاموس 3: 13.
[2] المقنعة: 550.
[3] المهذب 1: 48.
[4] المبسوط 1: 347.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 2  صفحة : 298
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست