responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 2  صفحة : 286
المبانة من الإنسان؛ وذلك من جهات:
جريان أحكام الأموات عليها من قبيل:
وجوب تغسيلها وتكفينها وتحنيطها والصلاة عليها ودفنها، ووجوب الغسل بمسّها وغير ذلك. (انظر: غسل- غسل الميّت)
كيفيّة تغسيل مقطوع الرأس.
(انظر: غسل- غسل الميت)
حكم العضو المبان من الإنسان من حيث جواز اللمس والنظر إليه من الجنس المخالف. (انظر: نظر، لمس)
حكم إلصاق العضو المبان بالحدّ أو القصاص. (انظر: قصاص، حدّ)
2- الإبانة في الطلاق:
ينقسم الطلاق إلى البائن والرجعي ويقصد بالبائن ما لا يجوز للزوج فيه الرجوع وبالرجعي ما يجوز له ذلك بلا حاجة إلى تجديد العقد. ولكلّ منهما أقسام ويترتّب عليه آثار يرجع في تفاصيلها إلى باب الطلاق. (انظر: طلاق)
3- الإبانة بمعنى الانكشاف والظهور:
الإبانة بهذا المعنى تقع موضوعاً لبعض الأبحاث الاصولية حيث قسّم الاصوليون الدليل اللفظي إلى المجمل والمبيّن، يراجع تفصيله المصطلح الاصولي (مجمل، مبين).
كما أنّها تقع موضوعاً لبعض البحوث الفقهية كالبحث عن تبيّن الفجر أو تبيّن الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر الذي هو وقت صلاة الفجر ومبدأ وجوب الامساك في الصوم. (انظر: صلاة، صوم)
ابتداء أوّلًا- التعريف:
ابتداء وزان افتعال من بَدَأ يبدَأ، وهو من باب مَنَع يمنَع.
قال ابن فارس: «الباء والدال والهمزة من افتتاح الشي‌ء، يقال: بدأت بالأمر وابتدأت من الابتداء» [1]. وفي لسان العرب: «البدْء: فعل الشي‌ء أوّل» [2].

[1] معجم مقاييس اللغة 1: 212.
[2] لسان العرب 1: 333.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 2  صفحة : 286
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست