responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 2  صفحة : 285
إبانة أوّلًا- التعريف:
الإبانة مصدر أبان، من بانَ يبين بيناً وبينونة [1]، بمعنى الفصل والانكشاف.
يقال: أبان رأسه من جسده، أي فصله [2].
وبانت المرأة بالطلاق فهي بائن، وأبانها زوجها فهي مُبانة [3].
قال ابن فارس: «الباء والياء والنون أصل واحد، وهو بُعد الشي‌ء وانكشافه، فالبين الفراق... وبان الشي‌ء وأبان إذا اتّضح وانكشف» [4].
وأغلب موارد استعمال الفقهاء لهذا اللفظ بمعنى الفصل، وهو قد يكون فعلًا خارجيّاً كإبانة رأس الذبيحة أو فعلًا اعتباريّاً كطلاق الزوجة.
ثانياً- الحكم الإجمالي ومواطن البحث:
1- الإبانة بمعنى القطع:
وأهمّ أحكامها هي:
1- حرمة إبانة رأس الذبيحة وفيها قولان. واختلف القائلون بالحرمة في كون هذه الحرمة تكليفية فقط أو تسبّب حرمة الذبيحة وصيرورتها ميتة حينئذٍ.
(انظر: ذباحة)
2- أحكام القطعة المبانة من الحيوان الحيّ أو الميّت، سواء كانت ممّا تحلّه الحياة أو ممّا لا تحلّه الحياة كالصوف وفأرة المسك وغيرهما. ويتعرّض الفقهاء لها من عدّة جهات:
الطهارة والنجاسة، وما يترتّب على ذلك من جواز الأكل والاستعمال، كالاستصباح مثلًا.
حكم المعاملة عليها. (انظر: طهارة، نجاسة)
حكم حملها في الصلاة. (انظر: صلاة)
حكم القطعة المبانة من السمك قبل إخراجه من الماء وبعده. (انظر: أطعمة، أشربة)
3- يتعرّض الفقهاء إلى أحكام القطعة
[1] انظر: الصحاح 5: 2082.
[2] لسان العرب 1: 559.
[3] المصباح المنير: 70.
[4] معجم مقاييس اللغة 1: 327- 328.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 2  صفحة : 285
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست