responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 2  صفحة : 17
ه- جزئية البسملة من السور:
المعروف بل المتسالم عليه عند الشيعة الإمامية [1] أنّ البسملة جزء من كلّ سورة بُدئت بها [2]، وذهب إليه ابن عبّاس وابن المبارك، وأهل مكّة كابن كثير وأهل الكوفة كعاصم والكسائي وغيرهما سوى حمزة، وذهب إليه غالب أصحاب الشافعي [3]، ونسب أيضاً إلى ابن عمر وابن الزبير وأبي هريرة وعطاء وطاووس وسعيد بن جبير ومكحول والزهري وأحمد بن حنبل في رواية عنه وإسحاق بن راهويه وأبي عبيد القاسم ابن سلام [4]، واختاره السيوطي [5]) والفخر الرازي [6].
وقد استدلّ فقهاؤنا على ذلك بما يلي:
1- الإجماع:
وقد ادّعاه عدد من الفقهاء المتقدّمين والمتأخّرين، كالشيخ الطوسي [7] والشهيد الأوّل [8] والمحقق الثاني [9] ونسبه العلّامة الحلّي إلى مذهب فقهاء أهل البيت عليهم السلام [10]).
2- الروايات من الفريقين:
حيث إنّ ظاهر بعضها كون البسملة جزءاً من كلّ سورة- عدا براءة- وبعضها وارد في خصوص سورة الفاتحة.
1- فمن طريق الجمهور وردت روايات كثيرة:
منها: ما رواه أنس، قال: «بينا رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم ذات يوم بين أظهرنا إذ أغفى إغفاءة ثمّ رفع رأسه متبسّماً، فقلنا:
ما أضحكك يا رسول اللَّه؟ قال: انزلت عَليَّ آنفاً سورة، فقرأ: «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ إِنَّا أَعْطَيْناكَ الْكَوْثَرَ» [11].

[1] لقد توقّف بعض الفقهاء المعاصرين في الحكم بجزئيتها في غير الفاتحة، وإن لزم قراءتها قبل السورة في الصلاة فتوى أو احتياطاً [انظر: المسائل المنتخبة (السيستاني): 121، م 269. منهاج الصالحين (الفياض) 1: 250، م 611].
[2] انظر: الخلاف 1: 328، م 82. التحرير 1: 243. الذكرى 3: 298. جواهر الكلام 3: 43.
[3] انظر: تفسير روح المعاني (الآلوسي) 1: 39. تفسير ابن كثير 1: 17. تفسير الخازن 1: 18 وغيرها.
[4] انظر: تفسير ابن كثير 1: 16.
[5] الدرّ المنثور 1: 7.
[6] التفسير الكبير 1: 195.
[7] الخلاف 1: 330، م 82.
[8] الذكرى 3: 298.
[9] جامع المقاصد 2: 244.
[10] المنتهى 5: 48.
[11] صحيح مسلم 1: 300، ح 400. سنن النسائي 1: 143. سنن أبي داود 1: 208، ح 784.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 2  صفحة : 17
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست