responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 2  صفحة : 160
وهذا التقسيم ناظر إلى مرحلة الإنشاء وكيفيّته.
2- وهناك تقسيم آخر للإباحة من ناحية اخرى تعرّض لها الفقهاء أيضاً في ثنايا كلماتهم، وهو تقسيمها من حيث حدود التصرّف المباح ودائرته؛ فإنّها تنقسم إلى:
إباحة الانتفاع بدون إتلاف واستهلاك، وإباحة الانتفاع حتى بنحو الإتلاف كإباحة الطعام للأكل، وإباحة التمليك صريحاً أو ضمناً بأن يبيح له أن يأخذ المال لنفسه أو يتصرّف فيه التصرّف المتوقّف على الملك كوطء الأمة أو العتق لنفسه.
3- كما أنّ العوض المجعول في قبال الإباحة تارة يكون عوضاً مسمّىً، أي أمراً معيّناً يتّفقان عليه، واخرى يكون قيمة المثل بأن يبيح له أكل الطعام على وجه الضمان لقيمته السوقيّة، وقد تسمّى هذه بالإباحة المضمونة.
وقد وقع البحث عندهم في صحّة الإباحة بعوض في هذه الأقسام وكونها عقداً أو إيقاعاً وكونها لازمة أو جائزة وجملة من الآثار المترتّبة في كلّ قسم من هذه الأقسام، على ما سنشير إليها.
رابعاً- صحّة الإباحة المعوّضة عقداً أو إيقاعاً:
1- لا إشكال في أنّ مجرّد الإباحة من قبل المالك ليس عقداً، بل إيقاع أو إبراز لمجرّد الرضا وطيب النفس بتصرّف الغير في ماله، وهو كافٍ في جواز التصرّف فيه بمقتضى ما دلّ على جوازه بطيب نفس المالك وإذنه وما دلّ على أنّ الناس مسلّطون على أموالهم.
وهذا كما يشمل الإباحة المجّانية كذلك يصدق في الإباحة على وجه الضمان لقيمته السوقيّة- سواء بالنسبة للمنفعة أو الرقبة- لأنّ هذا ليس راجعاً إلى التعاقد والتوافق بينهما، بل مرجعه إلى أنّ المالك كما له أن يأذن بالتصرّف في ماله مجّاناً كذلك له أن يأذن بالتصرّف فيه على وجه الضمان، والذي يعني أنّه لا يرضى بفوات ماليّة ماله، وإنّما يرضى بفوات عينه مع حفظ ماليّته، فيكون الضمان لماليّته بقاعدة احترام مال المسلم وعدم جواز هدره على مالكه بلا إذنه، وأنّه لو هدره كان ضامناً له على القاعدة.
2- وأمّا الإباحة في قبال عوض مسمّى‌
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 2  صفحة : 160
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست