responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 2  صفحة : 157
إباحة معوّضة أوّلًا- التعريف:
لغة:
(انظر: إباحة)
اصطلاحاً:
الاباحة المعوّضة أو الإباحة بعوض هي جعل العوض في مقابل الإباحة، ويقابلها الإباحة المجّانية. ولم يذكر الفقهاء للإباحة المعوّضة تعريفاً محدّداً، إلّا انّه قد يفهم من خلال كلماتهم أنّ مرادهم منها مطلق الإباحة بعوض، وهو معنى جامع يمكن أن يندرج تحته أقسام عديدة للإباحة بعوض يأتي شرحها وتوضيح ما ينبغي أن يراد منها.
وقد تعرّض الفقهاء لها بمناسبة البحث عن جملة من العقود الرائجة عرفاً، والتي يشكل تخريجها على أساس البيع أو الاجارة ونحوهما من العقود المسمّاة، كبذل مال للحمّامي في قبال الاستفادة من الحمام، فحاولوا تخريجها على أساس أنّها إباحة معوّضة.
كما تعرّضوا لها أيضاً بمناسبة البحث عمّا نسب إلى المشهور في بحث المعاطاة من إفادتها للإباحة لا الملك، حيث اختلفوا في كونها إباحة شرعية تعبّدية غير مقصودة للمتعاملين أو إباحة مالكية يقصدها المتعاملان ولو ضمناً. وبحثوا عن أحكام كلّ واحد منهما، إلّا أنّ جملة من تلك البحوث تبتني على القول بالإباحة الشرعية لا نتعرّض لها هنا، فإنّها تطلب من مصطلح (معاطاة) و(إباحة شرعية).
وإنّما نتحدّث فيما يلي عن الإباحة المعوّضة التي يقصدها المتعاقدان، فإنّها التي ينبغي أن تراد من هذا العنوان، وإن كان قد تطلق في بحث المعاطاة على الإباحة الشرعية بعوض أيضاً بناءً على تفسير قول المشهور بإفادة المعاطاة للإباحة بذلك، إلّا أنّ هذا مجرّد احتمال لم يثبت ارادة المشهور له، ولم يقم على صحّته دليل، بل مقتضى العمومات عدم صحّته.
ومن هنا فسّر صاحب الجواهر قول المشهور بالإباحة المالكية حيث قال:
«فمن أراد إباحة شي‌ء لآخر كان له الاكتفاء في الدلالة عليها بالأفعال مثلًا،
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 2  صفحة : 157
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست