responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 2  صفحة : 130
2- ارتفاع خطاب الحرمة: وهذا الأثر إنّما يترتّب في موارد الإباحة الواقعية بالمعنى الأعم، أي سواء كان من جهة حكم الشارع بالاباحة واقعاً أو من جهة ارتفاع خطاب الحرمة الواقعية؛ لطروّ عنوان موجب له كالاضطرار أو الاكراه أو الاشتغال بالأهم والمساوي أو ارتفاع بعض شرائط التكليف.
ولا يترتّب هذا الأثر على موارد العذر العقلي، بل والعذر الشرعي المستوجب لخطاب بالاباحة ظاهري كموارد الجهل المجعول فيها الإباحة الظاهرية؛ إذ المعذورية العقليّة لا تنافي ثبوت خطاب الحرمة واقعاً، كما انّ الجعل الظاهري يجتمع مع الحرمة الواقعية ولا ينافيها، على ما حقق في محلّه من علم الاصول.
ويترتّب على ارتفاع الحرمة الواقعية إجزاء العمل المأتي به إذا كان المانع عن صحته تعلق خطاب الحرمة به، كما في العبادات حيث تكون حرمتها مانعة عن صحتها، فإذا ارتفعت الحرمة واقعاً صحت كالاضطرار إلى الصلاة في المغصوب، بخلاف الصلاة فيه جهلًا؛ فانّه ذهب جملة من المحققين إلى بطلان الصلاة ولزوم الاعادة والقضاء في مورد الجهل بالغصبية، وفي قباله قول مشهور بالصحة. يراجع تفصيل ذلك في (صلاة).
3- ارتفاع الكفّارة: فانها أيضاً ترتفع بارتفاع الحرمة إذا كانت مترتّبة على ارتكاب الحرام، كما انّها إذا كانت مترتّبة على عنوان الاثم ارتفعت بالاباحة الظاهرية والعقليّة أيضاً، كما في كفّارة الافطار في شهر رمضان المترتب على العلم بوجوب الصوم وتنجّزه على المكلّف.
وأمّا إذا كانت مترتّبة على عنوان ينطبق على الفعل المباح أو المعذور فيه كما في كفارة القتل خطأً ترتّبت لا محالة.
وقد يعدّ منه كفّارة حلق الرأس ولبس المخيط وغيرهما للمحرم المضطر أو الجاهل أو الناسي بأن يكون ارتكاب الفعل حال الاحرام- ولو مع وجود الترخيص الشرعي فيه- موجباً لها.
4- عدم ارتفاع الخسارات والغرامات:
ولا يرتفع بمجرّد الإباحة التكليفية
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 2  صفحة : 130
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست