responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 2  صفحة : 128
إباحة الفعل على الأقلّ» [1].
وقال الشيخ جعفر كاشف الغطاء في الأئمّة عليهم السلام: «إذا ذكروا مسألة وميّزوا به بين حرامها وحلالها وذكروا ما حرّم منها، وسكتوا عن شي‌ء من ذلك؛ فإنّ السكوت هناك دليل على إباحته عندهم، كالجمع بين الفاطميّتين» [2].
وقال السيد محمّد تقي الحكيم في دلالة التقرير: «الظاهر انّ ما يفيده الإقرار على الشي‌ء لا يدل على أكثر من الجواز بالمعنى العام، سواء كان متعلّقه فعلًا عابراً، أم عادة مستحكمة، أم عرفاً خاصاً، أم بناءً عقلائياً... والقول بأنّ التقرير يدل على الإباحة إذا اريد من الإباحة تساوي الطرفين مشكل، إذ لا معنى لها من بين أنواع الجواز والتقرير كالفعل لا لسان له فهو مجمل، والقدر المتيقن منه الإباحة بالمعنى العام» [3].
3- كما وقع البحث في الاصول فيما يسمّى بأصالة الإباحة أو الحلية أو البراءة الشرعيّة أو أصالة البراءة قبل الشرع وأدلتها وكيفية الاستفادة منها وحدودها وآثارها.
4- كما وقع البحث في الفقه في الأدلّة على الإباحة الوضعية بمعنى المشروعية والصحة، ففي العبادات وقع البحث في انّ الأصل عدم مشروعية عبادة إلّا بأمر وخطاب شرعي، وانّ النهي عنها يقتضي بطلانها وعدم مشروعيتها، وبحثوا في المعاملات أيضاً انّ الأصل اللفظي بمعنى الاطلاقات صحتها وترتب الأثر عليها كما أشرنا آنفاً، والأصل العملي بمعنى الاستصحاب هو البطلان.
هذا كله بالنسبة إلى طرق معرفة الإباحة الشرعيّة.
2- وبالنسبة لطرق معرفة الإباحة أو البراءة العقليّة، أي حكم العقل بالبراءة أو ارتفاع التكليف أو بالتخيير يكون المرجع العقل العملي. وقد بحثه الاصوليون بتفصيل في موارد الجهل بالتكليف أو نسيانه أو العجز عنه وموارد الدوران بين المحذورين، كما بحثوا حكم العقل بالتخيير بين الواجبين المتزاحمين المتساويين موضّحين ملاكات ومباني هذه‌
[1] اصول الفقه 2: 62.
[2] كشف الغطاء: 34.
[3] الاصول العامّة: 238.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 2  صفحة : 128
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست