responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 19  صفحة : 92
الظلم [1]، ولخبر هارون بن حمزة عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: قلت: رجلان من أهل الكتاب نصرانيّان أو يهوديّان كان بينهما خصومة، فقضى بينهما حاكم من حكّامهما بجور، فأبى الذي قضى عليه أن يقبل، وسأل أن يردّ إلى حكم المسلمين، قال: «يردّ إلى حكم المسلمين» [2].
الصورة الثانية: أن يترافع ذمّي مع مسلم، أو مستأمن مع مسلم، وهنا يجب على الحاكم أن يحكم بينهما بما أنزل اللَّه [3]؛ للعمومات والمطلقات مثل قوله تعالى: «وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ» [4].
والتفصيل في محلّه.
(انظر: قضاء)
ف- ديتهم:
لا إشكال في ثبوت الدية لأهل الذمّة، وإنّما الإشكال في مقدارها، حيث ذهب المشهور [5] إلى أنّها في الرجال ثمانمئة درهم [6] وادّعي عدم الخلاف فيه [7]، بل ادّعي عليه الإجماع [8]؛ للأخبار المستفيضة:
منها: صحيحة ليث المرادي، قال:
سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن دية النصراني واليهودي والمجوسي، فقال: «ديتهم جميعاً سواء، ثمانمئة درهم ثمانمئة درهم» [9].
ومنها: صحيحة ابن مسكان عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «دية اليهودي والنصراني والمجوسي ثمانمئة درهم» [10].
قال الشهيد الثاني: إنّ «القول بأنّ دية الذمّي... ثمانمئة درهم هو الأصحّ رواية، والأشهر فتوى» [11].
إلّاأنّ الإشكال في تعارض هذه‌
[1] جواهر الكلام 21: 319
[2] الوسائل 27: 297، ب 27 من كيفية الحكم، ح 2
[3] التذكرة 9: 386. جواهر الكلام 21: 319
[4] المائدة: 49
[5] المختصر النافع: 316. المختلف 9: 445
[6] الانتصار: 545. الكافي في الفقه: 391. الخلاف 5: 263، م 77. المراسم: 236
[7] مباني تكملة المنهاج 2: 208
[8] الانتصار: 546. الخلاف 5: 264، م 77. جواهر الكلام 43: 38
[9] الوسائل 29: 218، ب 13 من ديات النفس، ح 5
[10] الوسائل 29: 217، ب 13 من ديات النفس، ح 2
[11] المسالك 15: 324
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 19  صفحة : 92
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست