responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 19  صفحة : 90
وذهب آخرون إلى شمولها للوصيّة بالولاية؛ لإطلاق بعض الأدلّة، وشمول كلمة الحقّ المذكورة في الموثّقة للولاية؛ لأنّها أيضاً من الحقّ، فيخشى ذهابه من دون وصيّة [1].
هذا بالنسبة لشهادة الذمّي على المسلم، وأمّا شهادة الذمّي على غير المسلم فهي غير مقبولة [2] على المشهور [3]؛ لاشتراطها بالعدالة المفقودة في الكافر بجميع أقسامه.
وذهب ابن الجنيد إلى قبولها إذا كانوا عدولًا في ملّتهم [4]، بينما ذهب آخرون إلى قبولها في كلّ ملّة على تلك الملّة دون غيرها من الملل، فتقبل من اليهودي على اليهودي، ولا تقبل من اليهودي على النصراني [5]؛ وذلك لموثّقة سماعة، قال:
سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن شهادة أهل الذمّة، فقال: «لا تجوز إلّاعلى أهل ملّتهم، فإن لم يوجد غيرهم جازت شهادتهم على الوصيّة؛ لأنّه لا يصلح‌
[1] مستند الشيعة 18: 46- 47. مباني تكملة المنهاج 1: 82
[2] المبسوط 5: 549. المهذب 2: 557. السرائر 2: 139- 140. الشرائع 4: 126. القواعد 3: 494
[3] جواهر الكلام 41: 24
[4] نسبه إليه في المختلف 8: 519
[5] النهاية: 334. مباني تكملة المنهاج 1: 86
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 19  صفحة : 90
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست