responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 19  صفحة : 88
الصادق عليه السلام: «ليس بين المسلم وبين الذمّي ربا، ولا بين المرأة وبين زوجها ربا» [1].
واورد عليه بأنّ الرواية ضعيفة مرسلة [2] غير صالحة لتخصيص العمومات، مع إمكان حملها على من لم يعمل بشرائط الذمّة [3]، وحينئذٍ يكون حكمه حكم الحربي الذي يجوز أخذ الربا منه بالاتّفاق، بل يجوز أخذ جميع أمواله [4].
والتفصيل في محلّه.
(انظر: ربا)
م- الاستعانة بهم في القتال:
يظهر من كلمات الفقهاء المفروغية عن جواز الاستعانة بأهل الذمّة والكفّار الذين يؤمن شرّهم دون غيرهم [5]؛ لقوله تعالى:
«وَمَا كُنتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُداً» [6]، ولأنّ المنع من الاستعانة بهم أولى من المنع من الاستعانة بالمرجفين.
وأمّا بعض الروايات [7] الدالّة على حرمة الاستعانة بأهل الذمّة فهي ضعيفة سنداً؛ لكونها مرويّة من طرق الجمهور [8]، ولا وجود لها في كتبنا الروائية والفقهية.
نعم، المرجع في ذلك مصالح المسلمين العليا التي يرجع فيها إلى وليّ الأمر.
ن- شهادتهم:
لا تقبل شهادة الذمّي على المسلم في غير الوصيّة بالإجماع [9]، وأمّا فيها فقبولها متوقّف على الضرورة وفقدان عدلين مسلمين [10]، بل ظاهر الغنية [11] وصريح الصيمري [12] الإجماع عليه.
ويدلّ عليه من الكتاب قوله تعالى:

[1] الوسائل 18: 136، ب 7 من الربا، ح 5
[2] مجمع الفائدة 8: 491
[3] انظر: المختلف 5: 112
[4] جواهر الكلام 23: 383- 384
[5] المنتهى 14: 335- 336
[6] الكهف: 51
[7] انظر: السنن الكبرى (البيهقي) 9: 37
[8] جواهر الكلام 21: 194
[9] جواهر الكلام 28: 347. مباني تكملة المنهاج 1: 81- 82
[10] الشرائع 2: 251. مستند الشيعة 18: 42
[11] الغنية: 440
[12] تلخيص الخلاف 3: 377
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 19  صفحة : 88
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست