لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «الإسلام يعلو ولا يعلى عليه» [1]، وقوله تعالى: «وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ» [2]، وغير ذلك ممّا دلّ على رجحان رفعة المؤمن وضعة الكافر في جميع الأحوال [3].
إلّاأنّه إذا تمّ إجماع كاشف غير مدركي فهو، وإلّا فهذه الوجوه يشكل الاعتماد عليها؛ إذ ظاهر النبوي علوّ الإسلام على غيره، أمّا علوّ منازل الكافرين على منازل المسلمين فلا يلازم علوّ الكفر على الإسلام، هذا فضلًا عن ضعفه السندي بالإرسال.
وأمّا الاستناد إلى الآية الكريمة فهو غير ظاهر؛ لأنّ مجرّد ارتفاع البيوت لا يساوق عزّة الكافرين على المؤمنين، فإنّ بيتاً هنا وآخر هناك لا يوجب صدق هذا العنوان، وأمّا ما دلّ على رجحان رفعة المؤمن فلا ربط له بالمقام وإن صدق في بعض الموارد.
وعلى أيّة حال فقد وقع الإشكال فيما لو اشترى الذمّي بناءً كان أعلى من بيت المسلم حيث ذهب الأكثر إلى جوازه؛
[1] الوسائل 26: 14، ب 1 من موانع الإرث، ح 11
[2] المنافقون: 8
[3] جواهر الكلام 21: 284- 285