responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 19  صفحة : 75
4- العلاقات مع أهل الذمّة:
ثمّة أحكام شرعية عديدة ترجع إلى تحديد العلاقات الاقتصادية والاجتماعية مع أهل الذمّة، نذكرها- إجمالًا- كما يلي:
أ- الصدقة على أهل الذمّة:
صرّح بعض الفقهاء بجواز الصدقة على أهل الذمّة وكلّ كافر حتى ولو كان أجنبيّاً إذا لم يكن من أهل الحرب [1]؛ لقوله سبحانه وتعالى: «لَايَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ» [2].
ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «على كلّ كبد حرّى أجر» [3].
إلّاأنّ الأكثر قيّدوا الحكم المذكور بالذمّي [4]، وبعضهم بالإيمان [5]، والأقرب الأخذ بإطلاق الآية وإطلاقات الصدقة والبرّ والإحسان.
والتفصيل في محلّه.
(انظر: صدقة)
ب- الوقف عليهم وعلى معابدهم:
اختلف الفقهاء في جواز الوقف على أهل الذمّة على عدّة أقوال:
الأوّل: عدم الجواز مطلقاً، وهو قول سلّار وابن البرّاج [6]؛ لقوله تعالى:
«لَاتَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ» [7].
وقد يناقش بأنّ الموادّة غير الصدقة التي قد تكون بداعي جذبهم إلى الإسلام، على أنّ انطباق عنوان «حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ» على الذمّي مطلقاً غير محرز.
القول الثاني: الجواز مطلقاً، وهو ما حكاه الشيخ الطوسي [8]، واختاره المحقّق‌
[1] التذكرة 2: 426 (حجرية). جواهر الكلام 28: 113
[2] الممتحنة: 8
[3] عوالي اللآلي 1: 95، ح 3
[4] الشرائع 2: 222. التحرير 3: 325. الدروس 1: 255. المسالك 5: 412
[5] نقله عن ابن أبي عقيل في المختلف 3: 86. الدروس 1: 255، وهامشه‌
[6] المراسم: 198. المهذب 2: 88
[7] المجادلة: 22
[8] المبسوط 3: 115
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 19  صفحة : 75
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست