responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 19  صفحة : 73
فهو واضح المدركية بعد هذه النصوص الواردة، وأمّا الأخبار فهي ضعيفة السند؛ ولهذا ذهب بعض الفقهاء المتأخّرين كالسيّد الخوئي إلى أنّ إتمام هذا الحكم بالدليل مشكل [1].
وأمّا جزيرة العرب فقد قالوا: إنّه لا يسكنها أهل الذمّة، بل ادّعي عدم الخلاف عليها [2].
والمراد بها- كما قيل- مكّة والمدينة واليمن ومخاليفها [3].
وفي المنتهى: أنّ المراد بها في النصوص المذكورة الحجاز [4]، ونحوه في المبسوط والتذكرة [5]، فيكون المراد من جزيرة العرب والحجاز واحد [6].
وقيل: هي من عدن إلى ريف عبّادان طولًا، ومن تهامة وما والاها إلى أطراف الشام عرضاً [7]، وهو الأشهر بين أهل اللغة كما قيل [8].
وربّما قيل: إنّها من ريف أبي موسى إلى اليمن طولًا، ومن رمل تبريز إلى منقطع السماوة عرضاً [9].
وإذا كان الدليل على ذلك في الحجاز غير ثابت فبطريق أولى عدم ثبوته في جزيرة العرب.
2- التبعية في الذمّة:
إذا عقد الإمام الذمّة لرجل دخل معه أولاده الصغار وزوجاته وعبيده وأمواله، فإذا بلغ أولاده أو اعتق عبيده يستأنف عقد الذمّة معهم إلّاأن يسلموا [10]؛ لأنّ الأب عقد الذمّة لنفسه، وإنّما دخل أولاده معه لكونهم صغاراً، فإذا بلغوا زال المقتضي للدخول [11].
وهم كما يتبعونه في الذمّة يتبعونه في خروجه عنها؛ لأنّ التابع يتبع متبوعه، فمتى بطلت ذمّته بطلت ذمّة متبوعه [12]، بل ادّعي على ذلك الإجماع [13].
ويجوز للرجل أن يستتبع في عقد الجزية من شاء من أقاربه وإن لم يكونوا من المحارم، فيشترط ذلك في عقد الذمّة [14]؛ لجريان القاعدة فيه حينئذٍ.
3- نقض الذمّة:
تقدّم أنّ مخالفة الذمّي وعدم التزامه ببعض شروط الذمّة يوجب نقض العهد، وإن اختلفوا في آثار هذا النقض على الذمّي على عدّة أقوال:
الأوّل: أنّه يردّ إلى مأمنه [15] بلا خلاف [16]؛ لأنّ هذا هو حكم من دخل بلاد الإسلام بشبهة أمان، فيكون من دخلها بعهد أولى بالردّ إلى المأمن [17].

[1] المنهاج (الخوئي) 1: 400. المنهاج (الوحيد الخراساني) 2: 452
[2] جواهر الكلام 21: 291
[3] الشرائع 1: 332
[4] المنتهى 2: 971 (حجرية)
[5] المبسوط 1: 595. التذكرة 9: 334
[6] الشرائع 1: 332. جواهر الكلام 21: 291
[7] الشرائع 1: 332
[8] المسالك 3: 81، وأضاف: «وعليه العمل»
[9] جواهر الكلام 21: 291
[10] التحرير 2: 203. التذكرة 9: 293- 294. القواعد 1: 507
[11] التذكرة 9: 294
[12] جواهر الكلام 21: 277
[13] انظر: الغنية: 203
[14] التذكرة 9: 300
[15] القواعد 1: 512. وانظر: الشرائع 1: 330
[16] الإيضاح 1: 388
[17] الإيضاح 1: 388. وانظر: جواهر الكلام 21: 276- 277
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 19  صفحة : 73
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست