responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 19  صفحة : 66
خامساً- أحكام أهل الذمّة:
لأهل الذمّة أحكام وحقوق وواجبات نذكرها فيما يلي:
1- حقوق أهل الذمّة:
متى دخل أهل الكتاب في الذمّة دخلوا في عهدة اللَّه ورسوله، ووجب نصرهم والدفاع عنهم [1]، والمحافظة على نفوسهم وأولادهم الأصاغر من القتل والسبي والنهب ما داموا على الذمّة [2]، ولهم حرّية الاعتقاد والإقامة والتنقّل وسائر النشاطات الاقتصادية، والتأمين على الأموال والممتلكات، وهو ما نحاول فيما يلي التعرّض له:
أ- الأمن الشخصي والاقتصادي والاجتماعي:
يأمن الكتابي بدخوله الذمّة على نفسه وذرّيته ونسائه من القتل وتحفظ حرمته في المجتمع الإسلامي، فلا يجوز شتمه وتخويفه وإيذاؤه؛ لأنّ هذا هو المطلوب من عقد الذمّة، وهو مقتضاه.
قال الشيخ كاشف الغطاء في مقام عدّ أحكام أهل الذمّة: «خامسها: فيما يلزم لهم بعد عقد الذمّة على الإطلاق وهو امور، منها: عصمة نفوسهم وأعراضهم ونسائهم وذراريهم وأموالهم، إلّاما شرط خروجه من المال، ولا يجوز سبّهم وشتمهم وضربهم وتخويفهم وأذيّتهم مشافهةً...» [3].
وبالدخول في عقد الذمّة يعصم الكتابي أمواله من التلف أيضاً، فلا يجوز لأحد إتلافها، ومن أتلفها كان ضامناً لها حتى ولو كانت من الأشياء المحرّمة كالخمر ونحوه ممّا يملكه أهل الذمّة على دينهم، بشرط التزامهم بشرائط الذمّة التي منها الاستتار وعدم التظاهر بها، فلو تظاهروا لم يضمن المتلف ما أتلفه، إلّاإذا كان من الامور التي لا مناص من التظاهر بها كالخنازير التي لابدّ من إخراجها إلى المراتع والمياه [4]؛ ولذا ورد في بعض‌
[1] الكافي في الفقه: 249. المبسوط 5: 374. الجامع‌للشرائع: 235. القواعد 1: 513
[2] التذكرة 9: 323
[3] كشف الغطاء 4: 359
[4] المقنع: 525. المراسم: 243. الشرائع 3: 236. القواعد 1: 513. كشف الغطاء 4: 360. جواهر الكلام 43: 400- 401. تحرير الوسيلة 2: 544- 545
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 19  صفحة : 66
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست